ولو أمره بعد التلبّس مع الاتساع احتمل الإتمام والقطع والخروج مصلّياً ،
______________________________________________________
الحاوي (١) وجامع المقاصد (٢) وكشف الالتباس (٣) والمدارك (٤)» وفي الأخير أنّه يسلك أقرب الطرق. وظاهر «التحرير (٥) والمنتهى (٦)» الإجماع على صحّة صلاته اذا صلّى كذلك. قال في «المنتهى» : وعلى قول أبي هاشم لا تجوز له الصلاة وهو آخذ في الخروج ، سواءٌ تضيّق الوقت أم لا ، وهذا القول عندنا باطل ، انتهى. وقد سمعت ما في «التحرير» من إطباق العقلاء على تخطئته.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أمره بعد التلبّس مع الاتّساع احتمل الإتمام والقطع والخروج مصلّياً).
أمّا الاحتمال الأوّل فقد قوّاه الشهيد في «الذكرى (٧) والبيان (٨)» والاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (٩)» تمسّكاً بالاستحباب وأنّ الصلاة على ما افتتحت والمانع الشرعي كالعقلي ، مع أنّ المالك إن علم بتلبّسه بها فهو آمر بالمنكر فلا ينفذ أمره ، لأنّ المفروض أنّ المالك أذن له بقدر الصلاة ويعلم
__________________
(١٤) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٣٩٩.
(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٧٠.
(٢) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٧.
(٣) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ٩٩ س ١١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٤) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢١٩.
(٥) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ص ٣٢ س ٣٢.
(٦) تقدّم منّا غير مرّة أنّ الإجماع حسب الاصطلاح هو الّذي صرّح باسمه وعنوانه ، وأمّا اتّفاقاً أو عندنا أو بلا خلاف فلا يعدّ كلّ ذلك من الإجماع المصطلح ، راجع منتهى المطلب : ج ٤ ص ٣٠٠.
(٧) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٧٩.
(٨) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٤.
(٩) حاشية المدارك : في مكان المصلّي ص ١٠٠ س ٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).