والنيران ،
______________________________________________________
كلًّا منهما على حدة. ولم يذكر في «المبسوط والخلاف والمراسم والسرائر».
وفي «النهاية (١)» لا يصلّى في بيوت الغائط. وفي «المقنعة (٢)» لا تجوز الصلاة فيه وعن «الحلبي (٣)» لا تحلّ. وظاهر «مجمع البرهان (٤)» التأمّل في كراهيّته كما يلوح ذلك من «الكفاية (٥)». وفي «المختلف (٦)» أنّ المشهور الكراهية في المزابل.
بيان : استدلّ عليه في «كشف اللثام (٧)» بما نهي فيه عن المزبلة (٨) وعن السطح المتخذ للبول (٩) وعن بئر الغائط (١٠) وبما نهي فيه عن الصلاة إلى العذرة (١١) وفي بيت يبال فيه (١٢).
[في كراهة الصلاة في بيوت النيران]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والنيران) إجماعاً كما في «الغنية (١٣)» وقاله الأصحاب كما في «الذكرى (١٤) وجامع المقاصد (١٥) وروض
__________________
المصلّي ج ٢٧ ص ٥٥٩.
(١) النهاية : في مكان المصلّي ص ٩٩.
(٢) المقنعة : في مكان المصلّي ص ١٥١.
(٣) الكافي في الفقه : في مكان المصلّي ص ١٤١.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٩.
(٥) عبارة الكفاية صريحة في الكراهة من غير أن يتأمّل فيها بشيء ، راجع الكفاية : ص ١٦ س ٣٧.
(٦) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٠٣.
(٧) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٩١.
(٨) سنن ابن ماجة : ج ١ ص ٢٤٦ ح ٧٤٦ و ٧٤٧.
(٩) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب النجاسات ح ٢ ج ٢ ص ١٠٤٢.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب مكان المصلّي ج ٢ ج ٣ ص ٤٦١ وح ١ ص ٤٦٠.
(١١) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب مكان المصلّي ج ٢ ج ٣ ص ٤٦١ وح ١ ص ٤٦٠.
(١٢) وسائل الشيعة : ب ٣٣ من أبواب مكان المصلّي ح ٣ ج ٣ ص ٤٦٥.
(١٣) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٧.
(١٤) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٩٢.
(١٥) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٠.