وإقامة الحدود ،
______________________________________________________
كان نظرهم إليه ، على أنّه على هذا قد ينقدح أن تكون المسألة خلافية ، فتأمّل.
وعلى كلّ حال فالكلّ متّفقون على كراهية الإنشاد ، فما احتمله في «كشف اللثام (١)» لا وجه له. وخبر علي بن جعفر أنّه سأل أخاه عليهالسلام عن الضالّة أيصلح أن تنشد في المسجد؟ فقال : «لا بأس (٢)» يحتمل الإنشاد والنشدان كما نقل (٣) عن عبارة «المهذّب والإصباح» من أنّه يكره أن ينشد. وقال في «الذكرى (٤)» بعد إيراد خبر علي بن جعفر هذا مشعر بالبأس ونفي التحريم. وقال في «جامع المقاصد (٥)» مراده عدم منافاة نفي البأس ثبوت الكراهة بدليلٍ آخر وإن كان ظاهر عبارته لا يؤدّي ذلك. قلت : الموجود في «الذكرى» هو مشعر بالبأس ولنفي التحريم.
وفي «الصحاح (٦)» نشدتُ الضالّة أنشدها نشدةً ، ونشداناً أي طلبتها وأنشدتها أي عرّفتها.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإقامة الحدود) إجماعاً منّا ومن جميع الفقهاء إلّا أبا حنيفة ، ذكر ذلك في «الخلاف (٧)» في كتاب القضاء. وقد عرفت أنّه صرّح بذلك جمهور أصحابنا (٨) حتى القائلين بحرمة إدخال النجاسة إلى المسجد وإن لم يتلوّث ، بل القائلين بحرمة إدخال المتنجّس ، ولعلّه لأنّ خوف
__________________
(١) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣١.
(٢) وسائل الشيعة : باب ٢٨ من أبواب أحكام المساجد ح ١ ج ٣ ص ٥٠٨.
(٣) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣١.
(٤) ذكرى الشيعة : في أحكام المساجد ج ٣ ص ١٢٤.
(٥) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٠.
(٦) الصحاح : ج ٢ ص ٥٤٣ مادة «نشد».
(٧) الخلاف : في آداب القضاء ج ٦ ص ٢١١ مسألة ٤.
(٨) منهم الشيخ الطوسي فى النهاية : في فضل المساجد ص ١٠٩ ، والمحقّق في الشرائع : في المساجد ج ١ ص ١٢٨ ، والعلّامة في التذكرة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٢٨.