والبصاق فيها والتنخّم فيغطّيه بالتراب ، وقصع القمّل فيدفنه ،
______________________________________________________
الكلامين. وفي «الروضة (١) والروض (٢)» انّما تعاد إلى غيرها من المساجد حيث يجوز نقل آلاتها إليه ، لغناء الأوّل أو أولوية الثاني.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره البصاق والتنخّم فيغطّيه بالتراب) ذكره الشيخ (٣) ومن تأخّر عنه (٤) ممّن تعرّض لأحكام المسجد إلّا العجلي ، لأنّه تنفير للناس عن السجود على أرضها ، بل عن الصلاة فيها. والأخبار (٥) بذلك كثيرة. ويستفاد منها جواز بلع النخامة والنخعة وعدم كراهة التطميح بهما إلى خارج المسجد ، وعدم كراهة أخذها بالثوب والخرقة ولا يحرم للأصل والأخبار (٦).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقصع القمّل) قاله الجماعة كما في «الذكرى (٧)» وقد ذكر في كتب الأصحاب (٨) التي ذكر فيها أحكام المساجد ما عدا السرائر والمعتبر والدروس وكشف الالتباس وبعض نسخ النافع. قالوا : إنّه يدفن لو فعل ليزول استنفار المصلّين.
__________________
(١) الروضة البهية : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٤٥.
(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص ٢٣٨ س ١٨.
(٣) النهاية : كتاب الصلاة باب فضل المساجد ص ١١٠.
(٤) منهم القاضي في المهذّب : كتاب الصلاة باب المساجد ج ١ ص ٧٨ ، والمحقّق في شرائع الإسلام : الصلاة في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ١٢٨ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في المساجد : ج ١ ص ٣٥٧ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في المساجد ص ١٠١.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب أحكام المساجد ج ٣ ص ٤٩٨.
(٦) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب أحكام المساجد ج ٣ ص ٤٩٨.
(٧) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمسجد ج ٣ ص ١٢٧.
(٨) منها النهاية : باب فضل المساجد ص ١١٠ ، والمبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦١ ، والجامع للشرائع : في المساجد ص ١٠١ ، وإصباح الشيعة : كتاب الصلاة في المساجد ص ٨٨ ، وشرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ١٢٨.