والمتعمّد لترك الأذان والإقامة يمضي في صلاته ،
______________________________________________________
عنها في «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢)» لعلّه لم يصادف محلّه. ونحو السرائر «الدروس» حيث قال : ولا يستحبّ الجمع بينهما وبين أن يؤمّ لُامراء السرايا (٣).
وفي «الذكرى (٤)» بعد أن نقل عن السرائر استحباب الجمع بين الأذان والإقامة والإمامة إلّا لأمير الجيش أو السريّة قال : وفي استحباب هذا الجمع نظر ، لأنّه لم يفعله النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إلّا نادراً ولا واظب عليه أمير المؤمنين عليهالسلام ولا الصحابة ولا الأئمّة عليهمالسلام بعدهم إلّا أن نقول هؤلاء امراء جيوش أو في معناهم ، انتهى. وفي «جامع المقاصد (٥)» بعد أن نقل كلام الذكرى قال : هذا ليس بشيء لثبوت التأسّي ، يعني أنّ على الامّة كلّهم امراء جيوش كانوا أو غيرهم التأسّي بهم صلّى الله عليهم. وردّه في «كشف اللثام (٦)» بأنّ التأسّي وخصوصاً في التروك إنّما يعتبر إذا لم تعارضه النصوص.
[في التارك للأذان والإقامة عمداً ونسياناً]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمتعمّد لترك الأذان والإقامة
__________________
(١ و ٢) نسخ الذكرى مختلفة ، ففي الذكرى المطبوع قديماً قال : قال ابن إدريس : يستحبّ للإمام أن يلي الأذان والإقامة ليحصل له ثواب الجميع إلّا أن يكون أمير جيش أو سرية فالمستحبّ أن يلي الأذان والإقامة ليحصل له الثواب الجميع إلّا أن يكون غيره .. الخ. وهذه العبارة تُعطي استحباب الأذان والإقامة لمن كان أمير الجيش ، راجع ذكرى الشيعة : ص ١٧٥. وفي الذكرى المطبوع جديداً قال : فالمستحبّ أن يلي الأذان والإقامة غيره ، راجع الذكرى : ج ٣ ص ٢٤٠. والأوّل هو الذي يذكره الشارح أنّه في غير محلّه ، وأمّا ما في جامع المقاصد فيوافق ما في السرائر بالتمام ، راجع جامع المقاصد الرحلي : ج ١ ص ١٠٣ وج ٢ ص ١٩٦.
(٣) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٣.
(٤) ذكرى الشيعة : في مواضع استحباب الأذان ج ٣ ص ٢٤٠.
(٥) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩٦.
(٦) كشف اللثام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٩٠.