الصفحه ٥٠٤ : «المعتبر»
عن كتاب البزنطي عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا كنت في أذان الفجر فقل الصلاة
الصفحه ٢١٥ : عليهالسلام في حديث زيارة الحسين عليهالسلام قال : «من صلّى خلفه صلاةً واحدة يريد بها وجه الله
تعالى لقي الله
الصفحه ٣٥٣ : (٢)» حكم بالمنع من المتّخذ منه ، فتأمّل. وفي «جامع
المقاصد (٣)» بعد أن قال إنّ إطلاق النبات في عبارة الكتاب
الصفحه ٤٩٩ : : كتاب
الصلاة ج ١ ص ٢٨٦ المسألة ٣٠.
(٢) الانتصار : في
الأذان والإقامة ص ١٣٨.
(٣) الناصريات : كتاب
الصفحه ٣٥١ :
كونه نجساً في أحد عشر موضعاً ، ونقلنا كلام من تأمّل في ذلك واستوفينا الكلام
بحمد الله تعالى في ذلك
الصفحه ٥٩١ : وأبي هريرة وغيرهما يستفتيهم في ذلك ، فقالوا له : إن
متّ في هذه الأيّام فما الذي تصنع بالصلاة؟ فلم يفعل
الصفحه ١٥ : في الصلاة (٨) وفي «قرب الاسناد» للحميري «أنّ عليّ بن جعفر سأل أخاه
عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في
الصفحه ٢٦٢ : الافهام : كتاب الصلاة في أحكام
المساجد ج ١ ص ٣٢٨ ، وروض الجنان : في المساجد ص ٢٣٦ س ٣.
(٨) منها جامع
الصفحه ٢٩٤ :
المناهي أعني مرسل ابن أسباط (١١) ، وقد أتى فيه بالضالّة. ويدلّ على ذلك أنّ الشيخ عبّر
في كتابيه بالضالّة
الصفحه ١٨ : على بدنه ألقى المئزر فقيل
له في ذلك فقال : أما علمت أنّ النورة قد أطبقت العورة» وفيه أنّ الأصل إنّما
الصفحه ٧٠ :
التدارك وتدارك لم تبطل ، وإن لم يتدارك بطلت في ذلك الوقت ، وعلى ذلك تنزّل عبارة
الكتاب وتظهر الفائدة في
الصفحه ٥٥٦ : مخالفته للنصّ الذي لا معارض له ليس بظاهر الدلالة. أمّا التأسّي
فلأنّه قد برهن في الاصول أنّه ليس دليلاً
الصفحه ٥٢٥ : به]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمصلّي خلف من لا
يقتدى به يؤذّن لنفسه ويقيم)
تقدّم الكلام
في ذلك
الصفحه ٤٨٣ : تسليم ثبوت
نسبة هذا الكتاب إلى الرضا عليهالسلام أنّه خاصّ بالمنفرد ، وكلام الأصحاب في الخطوة مطلق
الصفحه ٥٣ : الفرقة. ولم يتعرّض فيه لذكر الإيماء في
هذه المسألة ، كما لم يتعرّض له فيها في «المبسوط (٢) والنهاية