.................................................................................................
______________________________________________________
والذكرى (١)» وغيرها (٢) في سياق مسألة من صلّى خلف من لا يقتدى به وأنّه يؤذّن لنفسه ويقيم. ومقتضى ذلك أنّه من تتمّة تلك المسألة ، بل في «الشرائع» يستحبّ للمأموم التلفّظ بما يخلّ به الإمام ، فذكر المأموم والإمام. وأمّا ما لم يذكر فيه هذا الفرع في واحد من السياقين المذكورين من عبارات الأصحاب فإنّها تشمل بإطلاقها المخالف. وعلى عبارات هذين الفريقين يقع التدافع بين العبارتين المذكورتين.
ودفعه إمّا بأن يقال إنّ أذان المخالف لا يعتدّ به إذا لم يؤت بالمتروك فيه ، أمّا إذا اتي به اعتدّ به لقيام الإتيان بالمتروك مقام الأذان. وليس الإيمان شرطاً وإنّما المانع من الاعتداد بأذان المخالف نقصانه (إخلاله خ ل) لا عدم إيمانه. وعلى ذلك ينزّل خبر ابن سنان كما يأتي. فمن اشترط الإيمان ولم يعتدّ بأذان المخالف إنّما صار إلى ذلك لنقصان أذان المخالف ، فإذا صار تامّاً بالإتمام كما في النصّ الصحيح كان معتدّاً به.
فإن قلت : ظاهر الخبر الشرطية وهم جميعاً قد عبّروا بالاستحباب وظاهرهم أنّ ذلك ليس شرطاً كما في «المدارك (٣)» حيث قال : إنّ كلامهم خلاف مدلول النصّ.
قلت : هم قائلون بالشرطية قطعاً وأرادوا بالتعبير بالاستحباب التنبيه على أمرٍ آخر وهو أنّ الأولى أن يجعل هذا الأذان الناقص أهلاً لأن يعتدّ به ، لأنّ المصلّي معهم قد لا يتمكّن من الأذان لنفسه لتقيةٍ أو خوف فوت بعض القراءة أو نحو ذلك. وقد اقتنصوا ذلك من النصّ (٤) ، مع ما في الإتمام من إقامة شعار الإيمان بحسب الإمكان ، مضافاً إلى عموم استحباب الحكاية وعدم استثناء حكاية أذان المخالف وإتمام الناقص لا بدّ منه عند الحكاية.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في حكاية الأذان ج ٣ ص ٢٠٤.
(٢) الحدائق الناضرة : في حكاية الأذان ج ٧ ص ٤٣٢.
(٣) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٠٣.
(٤) وسائل الشيعة : باب ٣٠ من أبواب الأذان ج ٤ ص ٦٥٦ وح ١ ص ٦٦٣.