الصفحه ٦٥٥ :
وفي الحال يستأنف ولو شكّ فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها
الصفحه ٩٨ : : «لو أنّ رجلاً صلّى متعمّماً بجميع امّتي بغير
عمامة تقبّل الله صلاتهم جميعاً من كرامته عليه».
[في
الصفحه ١٣٠ : فالأقرب العفو عنده ويمكن البطلان لعدم ثبوت العفو هنا.
وسيأتي إن شاء
الله تعالى في المقصد الرابع في
الصفحه ٣١٠ : ،
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحرم بيع آلتها)
كما في «المبسوط
(١) والتحرير (٢) والشرائع (٣) والإرشاد
الصفحه ٤١٧ : شريح (٣).
وقال الاستاذ
أيّده الله تعالى في «حاشية المدارك» ما قاله الصدوق مضمون خبر عمّار ، وهو أوفق
الصفحه ٤٤٢ : (١) والمفاتيح (٢)» وغيرها (٣).
وفي «المبسوط»
عبارات : أحدها أنّه يكره الأذان في الصومعة ، والثانية أنّه يستحبّ
الصفحه ٣ : ،
______________________________________________________
[المطلب الثاني : في ستر العورة]
قوله قدّس الله تعالى روحه :) وهو واجب في الصلاة
وغيرها (بإجماع علما
الصفحه ١٢١ : .
[في اشتراط كون مكان المصلّي مملوكاً أو في حكمه]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (كلّ مكانٍ مملوكٍ أو
في
الصفحه ٢٤١ : مراراً. وتحصل
السترة بالنجس كما نصّ عنه جماعة (١).
ولا فرق بين
مكّة شرّفها الله تعالى وغيرها في استحباب
الصفحه ٣٣٥ : (٧) والروضة (٨) والمدارك (٩)» انّه لو كان له حالتان يؤكل في إحداهما دون الاخرى
كقشر اللوز وجُمّار النخل لم يجز
الصفحه ٤٦٤ :
ويجوز البناء.
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى
الصفحه ٤٧٩ : إشارة إلى جواز الوقف
بمجرّد حذف الحركة (٢).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتأنّي في الأذان
والحدر في
الصفحه ٥٣٢ : الأحكام :
في أحكام الأذان ج ١ ص ٣٦ س ٢٤.
(١١) منتهى المطلب :
فيما يؤذّن له ج ٤ ص ٤٣٠ ٤٣١.
(١٢ و ١٦
الصفحه ٦٠٤ : (٣)» انّه يحصل له بذلك فضيلة القيام. قال في «الذكرى» روى
ذلك حمّاد بن عثمان وزرارة. وقضية كلامهم أنّه يجوز
الصفحه ٢٨ : ظَهَرَ مِنْها»
في غير
القدمين. هذا كلّه مضافاً إلى ما يأتي في وجهَي تردّد المحقّق ، مع إمكان أن يقال