الصفحه ٣٧٢ : الجماعة والصلاة ماضية. ونحوه
ما في «النهاية (٦)» حيث قال : ومن تركهما فلا جماعة له. وقد سمعت ما في
الصفحه ١٣٧ : ،
______________________________________________________
[حكم الجاهل]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن جهل الحكم)
أي التحريم
فإنّها تبطل عندنا كما في «المنتهى
الصفحه ١٤٢ : كان الوقت متّسعاً احتمل
الإتمام لذلك والقطع لأنّه غير مأذون له في الصلاة صريحاً. وقد وجد المنع صريحاً
الصفحه ٤٧٧ : المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٨.
(٢) بل في الجُمل
تعرّض له كما مرَّ في هامش ٣٢ تفصيلاً
الصفحه ٤٩٣ : يعني
الإشعار والتنبيه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والكلام
في خلالهما) كما في «المبسوط
(١٢) والمصباح
الصفحه ٥٥٤ : : والأقوى اشتراط القيام في النيّة.
وتمام الكلام يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى.
ولا فرق في
الصلاة الواجبة
الصفحه ٥٥٩ : العليّة (٤)» وفي «الدروس (٥)» في ترجيح أيّهما نظر.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن عجز عن الإقلال
انتصب
الصفحه ١٦٦ : فهو أولى. وإن اختصّت
به احتمل أن يكون الأولى بها أن تأذن له في التقدّم.
قوله قدّس الله تعالى روحه
الصفحه ٥٣٠ : الأكثر على كراهة ذلك فيها.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والكلام بعد قد قامت
الصلاة .. إلى آخره) تقدّم
الصفحه ٧٥ : يلبسونه ثم ينزعونه في وقت الصلاة لم
يكن أيضاً دليلاً على تحريم الصلاة فيه ، لأنّ نزعهم له أعمّ من كونه على
الصفحه ١٧٢ : لا يحلّ للمصلّي الوقوف في الحمّامات وأنّ له في
فسادها نظر. وفي «الخصال (٨)» لا يصلّي في الحمّام على
الصفحه ٢٣٩ : (١)» لكن في «البيان (٢)» زاد على ما في السرائر القُلنسوة والسهم والخطّ.
وفي «المنتهى (٣)» مقدار السترة
الصفحه ٦٨ : اشتراط الستر في صلاة الجنازة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وليس الستر شرطاً في
صلاة الجنازة) كما في
الصفحه ٣١٧ : الإجماع إن تمّ.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحرم الدفن فيها)
كما في «النهاية
(١) والسرائر (٢) والمنتهى
الصفحه ٣٧٠ : الأداء أفضل منه في القضاء إجماعاً ، تأمّل. وفي «الخلاف (٤)» من فاتته صلوات يستحبّ له أن يؤذّن ويقيم لكلّ