الصفحه ٣٦ : أنّ
الاستثناء منقطع في عبارة الكتاب إلّا أن يجعل الوجوب بمعنى الشرط فيكون متصلاً.
بيان
: قال الصادق
الصفحه ٤٥٠ : (١)» بأنّ هذا الفرق يشير إلى أنّ كلّما لم يشتمل على
القيود المذكورة في الاجرة لا يكون حراماً ويكون ارتزاقاً
الصفحه ٥١٥ : إرادة
المخالف أو العموم.
ويبقى الكلام
في أنّ مشترط الإيمان هل اشترطه لنقصان أذان المخالف أم لكونه
الصفحه ٣٢٣ : المساجد ج ٢ ص ٤٣٠.
(٤) جامع المقاصد :
كتاب الوقف ج ٩ ص ١١٣.
(٥) مسالك الأفهام :
في أحكام المساجد
الصفحه ٦٦٥ :
فهرس الموضوعات
كتاب
الصلاة
المطلب الثاني : في
ستر العورة
الصفحه ٥١٢ : الحكاية ، لفوات محلّها وهو مع
الفصل أو بعده ، لكنّ الشهيد في «الذكرى» استظهر ذلك والجماعة الموافقون له
الصفحه ٢٥٠ : له بيتاً في
الجنّة».
وقصدها مستحبّ
، قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «من اختلف إلى المسجد أصاب أحد
الصفحه ٦٠٩ : . وتمام الكلام في نيّة الوضوء.
[في تعريف النيّة وما يعتبر فيها]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهي القصد
الصفحه ٦١٠ : صلّى الله
عليهم. والأخبار في ذلك بعد الآيات الشريفة تزيد على التواتر. والإطاعة لا تتحقّق
إلّا بالإتيان
الصفحه ٦٥٨ : والوقت يكفي فيها نيّة
فعل الصلاة ، لأنّها أدنى درجات الصلاة ، فإذا قصد الصلاة وجب أن تحصل له. وقال «في
الصفحه ٥٠٧ : . وفي «كشف اللثام» لم أجد به خبراً (١). قلت : في «دعائم الإسلام» عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا
الصفحه ٣٧٤ : بالأذان على رسول الله
صلىاللهعليهوآلهوسلم كان رأسه في حجر علي عليهالسلام ، فأذّن جبرئيل عليهالسلام
الصفحه ٧٦ :
وتجوز فيما له ساق كالخفّ ، وتستحب في العربية
الصفحه ٤٢٥ : ) عند علمائنا كما في «التذكرة (٣)» وبلا خلاف كما في «المدارك (٤)» وبه صرّح (٥) من تعرّض له. وهو ظاهر
الصفحه ١٤٥ : وليعلم أنّ
في «الإيضاح (١)» أنّ محلّ البحث إنّما هو فيما إذا أذن له في الاستقرار
بقدر زمان الصلاة وإلّا