الصفحه ٥٠ : روي في «كتاب المسائل (٥)» لعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : «سألته عن رجل قطع عليه أو غرق
الصفحه ١٥٦ : (٢) والتذكرة (٣)» وغيرها (٤). وقد سمعت ما في «المنتهى (٥) والبحار (٦)» وفي بعضها كالكتاب نفي الكراهة أو التحريم
الصفحه ٤٥٩ : بالأوقات ،
لأنّ العلم بأحكام الأذان يشمل ذلك وهو المناسب لإطلاق عبارة الكتاب وغيرها.
وفسّره في «كشف اللثام
الصفحه ٥٦٨ : الأوّل. وأطبق من (١) تأخّر عنه على خلافه ، بل ظاهر الكتاب وغيره من كتبه (٢) خلاف ما ذكره في «التذكرة
الصفحه ٣٥٨ : المحكي عنه في الشرح وذلك لانه بعد أن نقل عبارة المصنّف
وهي قوله : ويكره اذا كان فيه كتابة ، قال : هذا اذا
الصفحه ٣٩٩ : حجّ «الخلاف (١) والغنية (٢) والمنتهى (٣)» الإجماع على أنّه إذا صلّى منفرداً في عرفة يجمع
بينهما بأذان
الصفحه ٥٨٦ : ج ١ ص ٥٨٧.
(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل
العشر) : كتاب الصلاة في القيام ص ٧٥.
(١١) لا يوجد لدينا
حاشية
الصفحه ٦٢١ : (٦)» قطع به الأصحاب أيضا. وفي «الذكرى (٧)» نسبته إلى كثير. وبه قطع المصنّف في هذا الكتاب وغيره
كما يأتي
الصفحه ٢٧٢ : : خاتمة
في المساجد ج ٢ ص ٤٥٣.
(٩) تحرير الأحكام :
في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ١٦.
(١٠) منتهى المطلب :
كتاب
الصفحه ٤٥٥ : الكتابين
المذكورين نصّة في أنّ مراد الشيخ من هذه العبارة نفي استحباب الترتيب ، وهو الّذي
فهمه منها «صاحب
الصفحه ٦١٦ : نيّة
الوضوء من كتاب الطهارة ج ٢ ص ٣١٤ ٣١٥.
(٨) منهم الفاضل
الهندي في كشف اللثام : في أفعال الوضو
الصفحه ١٦٤ : «الكفاية (١٤)» الأقرب
__________________
(١) منهم الشيخ في
الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٧١ ج ١ ص ٤٢٣
الصفحه ٤٠٣ : ص ١٦٦.
(٦) الخلاف : كتاب
الصلاة ج ١ ص ٢٨٢ و ٢٨٤ مسألة ٢٦.
(٧) النهاية : في
الأذان والإقامة ص ٦٥
الصفحه ٤١١ :
الكتاب أنّه لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره كما في «الذكرى (١٠) وفوائد الشرائع (١١) وحاشية الإرشاد (١٢
الصفحه ٦٢٦ :
.................................................................................................
______________________________________________________
والكتاب