الصفحه ٦٦١ : المقاصد (٦) وكشف اللثام (٧) والدروس (٨)» في مبحث أحكام الأوقات. واحتمله في «نهاية الإحكام (٩)». وقال في
الصفحه ٨٧ : ) والدروس (١٣) والبيان (١٤) والروض (١٥)» الحرمة إذا منع القراءة أو سماعها. قال في «جامع
المقاصد (١٦
الصفحه ١١٢ : (٧)» في ثوب فيه صورة. وفي «الدروس (٨) والذكرى (٩)» في خاتم فيه تماثيل. وهو المنقول عن «الجامع (١٠)» ولم
الصفحه ٣١٤ : في حرمته مع عدم التلطّخ ، فتأمّل كي تعرف.
(١٠) البيان : في
أحكام المساجد ص ٦٨.
(١١) الدروس
الصفحه ٥١٩ : قبل هذه.
وهل الإقامة
كالأذان في هذا الحكم؟ صرّح بذلك في «الدروس (٣) والبيان (٤) والمدارك
الصفحه ٤٠٠ : كما مرَّ. وقد سلف ما في «الدروس (٩)» وفي «الذكرى (١٠)» الأقرب أنّه يكره الأذان في موضع استحباب الجمع
الصفحه ٣٥٨ : ءة. ونحوه ما في «الدروس
(٤)» حيث قال للقارئ المبصر. ونحوه ما في العزية وفي «البيان (٥)» يتأكّد ذلك فيه. وفي
الصفحه ١٣٠ : كما في «الذكرى (٦)» وعندنا كما في «الدروس (٧) والبيان (٨) وجامع المقاصد (٩)» وعند الشيعة كما في
الصفحه ٢٦٤ : ، التعبير بأنّه يستحبّ عدم توسّط
المنارة. وقال في «الدروس (٧)» : فعل هذه التروك مكروه ، وفي بعضها «كالمبسوط
الصفحه ٤٨٤ : السائل» وهو المشهور كما في «الدروس (٥) والنفلية (٦)» وأشهر الروايتين كما في «البيان (٧)».
وفسّر الشهيد
الصفحه ٦١٢ : كلّه في «الدروس (١) والذكرى (٢) وكشف الالتباس (٣) والروض (٤) والمسالك (٥) والمقاصد العليّة (٦) والمدارك
الصفحه ٢٦٥ : بكونها على الحائط في «الدروس
(٨) والنفلية (٩) وجامع المقاصد (١٠) والمفاتيح (١١)» وغيرها (١٢). ولعلّ
الصفحه ٤٠٤ : المقام كما يأتي.
وذكر في «الدروس»
أنّ استحباب الأذان للقاضي لكلّ صلاة ينافي سقوطه عمّن جمع في الأدا
الصفحه ٤٤٣ : ليس منارة عالية عن سطح المسجد ولا صومعة (١). وقال في «الدروس» يستحبّ الارتفاع ولو على منارة وإن
كره
الصفحه ٦٤٩ : التعبّد به.
وأمّا النقل من
الحاضرة إلى سابقتها الحاضرة فقد نصّ عليه في «الدروس (٥) والموجز الحاوي