الصفحه ٤٣٩ : ما نقل عنه في «البحار (٢)» : والإقامة لا تكون إلّا على طهارة. وعن «المقنع (٣)» أنّه قال : لا بأس
الصفحه ٤٦٧ : ) والمعتبر (١٢) والتذكرة (١٣) والمنتهى (١٤) والبحار (١٥)» الإجماع على تثنية التهليل في آخر الأذان. وفي
الصفحه ٤٩٦ : (١) والمدارك (٢) والمفاتيح (٣)». وفي «البحار (٤)» انّه المشهور. وصرّح أكثر هؤلاء (٥) بأنّ الكراهة هنا أشدّ
الصفحه ٥٥٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : «صلّوا كما رأيتموني اصلّي (١)». وفي «الدروس (٢)» انّه المشهور. وفي «البحار (٣)» انّه أشبه. وفي
الصفحه ٢٢ : يحمل إجماع «المعتبر (١) والمختلف (٢) والتذكرة (٣)» حيث قيل فيها عورة المرأة الحرّة جميع بدنها إلّا
الصفحه ٥٢ :
ولو فقدَ الجميع صلّى قائماً مؤمياً مع أمن المطّلع وإلّا جالساً مؤمياً
الصفحه ٧٤ : .
وليعلم أنّ
ظاهر الأكثر أنّ محلّ النزاع مختصّ بما يستر ظهر القدم كلّه. وفي «البحار (١)» لا يبعد شموله لما
الصفحه ٤٧٢ : أفضلية المشهور. وفي «البحار (٥)» يستحبّ تثنية التهليل الأخير. وعن الكاتب أنّ التهليل
في آخر الإقامة مرّة
الصفحه ٢٥ : «المهذّب البارع (١)» أنّ جسدها عورة دون رأسها إلّا أن يكون هناك ناظر غير
محرم ، والذي نقله عنه المصنّف
الصفحه ٩١ : (٤)» نسبته إلى علمائنا. وفي «البحار (٥)» إلى الأصحاب. وفي «المدارك (٦)» أنّه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً
الصفحه ١٢١ : (٥)» الإجماع عليه. وفي «البحار (٦)» الأخبار بذلك متواترة معنى إلّا ما خرج بالدليل
الصفحه ١٢٤ : كون المالك الآن بحيث يجوز إذنه ولو أنّه الحاكم. مع أنّه لا يجوز
له التصرّف إلّا مع المصلحة ، فالحكم
الصفحه ١٧٢ :
لا المسلخ
______________________________________________________
والتلخيص (١) والبحار
الصفحه ٣٥٣ : وإلّا لجاز السجود على المتّخذ من الأبريسم ، مع أنّ الظاهر عدم
الجواز ، انتهى. وقد كان قبل في أوّل عبارته
الصفحه ٣٦٩ : جمهور المتأخّرين كما في «البحار (٨)» ومذهب الأكثر كما في «المنتهى (٩) والمفاتيح (١٠)» والاستحباب من دون