الصفحه ٢١٤ : صنعه المدارك والبحار «إلّا أنّ هذا خلاف ظاهر العبارة المحكيّة في
الشرح فإنّ قوله في الشرح «قلت وقال في
الصفحه ٤٤٥ :
والبرهان : في أقسام التجارة ج ٨ ص ٩٢.
(١١) لم نجد حكاية ما
ذكره عن المعتبر إلّا في البحار ، فراجع البحار
الصفحه ١٣٦ :
(٢) والبحار (٣) وكشف اللثام (٤)» واستبعده الشهيد في «الذكرى (٥) والبيان (٦)» لأنّه لا يذهب الوهم إلى احتماله
الصفحه ٣٤٤ : قد طهراه». ثمّ قال : لكن في مضمونه تردّد من حيث عدم ظهور طهارة
الماء له بل النار أيضا ، إلّا أن يقال
الصفحه ١٣١ : . وفي «الكفاية (١) والمفاتيح (٢)» أنّه المشهور.
وفي «المفاتيح (٣) كالحبل المتين (٤) والبحار (٥)» أنّه
الصفحه ١٠٢ : (٣) والدروس (٤) والموجز الحاوي (٥)» على كراهة السدل ، ونقل ذلك في «البحار (٦)» عن الكاتب وفي «البحار
الصفحه ٤٧١ : الإقامة وإن
اختلفوا فيما زاد عليه.
وفي «الناصريات
(٦) والبحار (٧)» الإجماع على وحدة التهليل في الإقامة
الصفحه ٧٧ : ،
______________________________________________________
وروض الجنان (١)». وفي «المقاصد العليّة (٢)» لا خلاف فيه. وفي «البحار (٣)» نسبته إلى الأصحاب.
ومقتضى
الصفحه ١٢٨ : (٣)» في هذا الإجماع نظر لأنّه بانفراده لا يعتمد عليه. وفي
«البحار (٤)» بعد أن حكى الإجماع على ذلك من ابن
الصفحه ٢٠٧ : «مجمع
البرهان (١) والمدارك (٢) والبحار (٣)» أنّ مستند الاكتفاء في رفع الكراهة بالعنزة والثوب غير
واضح
الصفحه ٢١٨ : (١) والمسالك (٢) والبحار (٣)» لا فرق بين أن تكون الطريق مشغولة بالمارّة أو لا. وفي
«كشف الالتباس» وما بعده : لو
الصفحه ٤٤٠ : إلّا لضرورة (١٣). والسيّد
__________________
(١) تذكرة الفقهاء :
في المؤذّن ج ٣ ص ٧١.
(٢) بحار
الصفحه ٤٣٨ : (٥)» الإجماع على أنّ الطهارة مسنونة فيها. وفي «الروضة»
ليست شرطاً عندنا (٦). وفي «مجمع البرهان (٧) والبحار
الصفحه ٨٨ : ) والبحار (١٣)». وفي «جامع المقاصد (١٤)
__________________
(١) الوسيلة : في
لباس المصلّي ص ٨٨
الصفحه ١٩٧ : فلا بأس. وهذا مراد الأصحاب. وفي «البحار (٨)» انّ الأظهر أنّه إن لم تستقرّ الجبهة أصلاً وكان
الارتفاع