إجماعاً كما في «الخلاف (١) والمعتبر (٢)» وظاهر «الذكرى (٣) والتنقيح (٤) وجامع المقاصد (٥)» لأنّهم قالوا : إنّ الأصحاب قبلوا الرواية الدالّة على ذلك. وفي «كشف اللثام (٦)» لا نعرف فيه خلافاً إلّا من العامّة.
قلت : قد يلوح من «الذكرى (٧)» التردّد فيه كما هو ظاهر «المدارك (٨)» وصريح «مجمع البرهان (٩)».
وأمّا إذا ولد لدونها فلا يجب تغسيله ، بل يدفن بدمه إجماعاً كما في «الخلاف (١٠) والغنية (١١) والتذكرة (١٢)» كما يأتي.
وأوجب الشهيد (١٣) ومن (١٤) تأخّر عنه تكفين السقط لأربعة بالقطع الثلاث وتحنيطه كما في «المدارك (١٥)» وصرّح بذلك في «المقنعة (١٦) والنهاية (١٧) والمبسوط (١٨)
__________________
(١) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥١٢ ج ١ ص ٧٠٩.
(٢) المعتبر : الطهارة في تغسيل السقط فروع ج ١ ص ٣١٩.
(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٠ س ٢٤.
(٤) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ١٢٦ ١٢٧.
(٥) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٦.
(٦) كشف اللثام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٢٠٤.
(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٠ س ٢٣.
(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٧٥ ٧٦.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في حكم السقط ج ١ ص ٢٠٨.
(١٠) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥١٣ ج ١ ص ٧١٠.
(١١) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في كيفيّة الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ٢٠.
(١٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٠.
(١٣) لم نعثر عليه.
(١٤) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٣.
(١٥) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٧٥.
(١٦) عبارة المقنعة خالية عن ذكر الحنوط. راجع المقنعة : الطهارة في تغسيل الأموات ص ٨٣.
(١٧) النهاية : الطهارة في تدفين الميّت ج ١ ص ٢٥٤.
(١٨) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٠.