وتعجيل تجهيزه إلّا مع الاشتباه فيرجع إلى الأمارات أو يصبر عليه ثلاثة أيّام ، وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان
______________________________________________________
فيه كما في «المنتهى (١) وجامع المقاصد (٢)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتعجيل تجهيزه) بالإجماع كما في «الذكرى (٣) وكشف اللثام (٤)» وإجماع العلماء كما في «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) وكشف الالتباس (٧)» ونفى عنه الخلاف في «جامع المقاصد (٨) والمدارك (٩)» وفي «المنتهى (١٠)» أنّ الشافعي خالف فيه.
ولو اشتبه لم يجز التعجيل به حتّى تظهر علاماته ويتحقّق العلم به إجماعاً كذا في «نهاية الإحكام (١١)» وفي «كشف الالتباس (١٢)» الإجماع على تحقّقه بثلاثة أيّام.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان :) القول بالوجوب هو المشهور كما في
__________________
(١) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٢٧ س ١٥ ١٦.
(٢) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٥٣.
(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص ٣٨ س ١١.
(٤) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المحتضر ج ٢ ص ٢٠٠.
(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٤٣.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الجنائز ج ٢ ص ٢١٧.
(٧) كشف الالتباس : الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٥ س ١٥ ١٦. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٨) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٥٤.
(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٥٨.
(١٠) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٢٧ س ٢٣.
(١١) نهاية الإحكام : الصلاة في الجنائز ج ٢ ص ٢١٨.
(١٢) كشف الالتباس : الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٥ س ١٧ ١٨. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).