ومدّ يديه إلى جنبيه وتغطيته بثوب
______________________________________________________
والمنتهى (١) والدروس (٢) والذكرى (٣) والروضة (٤)» شدّ لحييه. ونفى عنهما في «المنتهى (٥)» الخلاف إلّا أن تخصّه بالشدّ ، لأنّه ذكره أخيراً.
واقتصر في «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والمفاتيح (٨)» على الشدّ.
قوله قدسسره : (ومدّ يديه إلى جنبيه) هذا ذكره الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٩) والمدارك (١٠)» وفي «كشف اللثام (١١)» ذكره الأصحاب مع مدّ الساقين إن كانتا منقبضتين.
وفي «المعتبر (١٢)» لم أعلم في ذلك نقلاً عن أهل البيت عليهمالسلام ، ولعلّ ذلك ليكون أطوع للغاسل وأسهل للدرج. وفي «مجمع الفائدة والبرهان (١٣)» كأنّ دليله إجماع أو خبر.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتغطيته بثوب) هذا ممّا لا خلاف
__________________
(١) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٢٧ س ١٤ ١٥.
(٢) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ١٠٣.
(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٨ س ٢.
(٤) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٤٠١.
(٥) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٢٧ س ١٥.
(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٤١.
(٧) نهاية الإحكام : الصلاة في الجنائز ج ٢ ص ٢١٦.
(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٤ ج ٢ ص ١٦٢.
(٩) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٥٣.
(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٥٨.
(١١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المحتضر ج ٢ ص ١٩٩.
(١٢) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٦١.
(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧٤.