الصفحه ٢٢٥ : ، لأنّه يجوز اجتماع الأوّل
والحادي عشر في الحيض فلا بدّ من الأيام الأربعة * لأنّها لا تجتمع
الصفحه ٢٧٩ : ء ليسوغ لها استباحة الصلاة على الأظهر من
الروايات ، فإن لم تتوضّأ قبله فلا بدّ منه بعده (٩) ، وكذا عن ظاهر
الصفحه ٣٢٣ : «المدارك»
لا بدّ من تقييدها بما إذا كان الدم بصفة دم الاستحاضة إلّا فيما إذا دلّ الدليل
على خلافه (١). وهذا
الصفحه ٣٤٨ : بعد الشروع فيه
يرجع إلى مسألة من تيقّن الطهارة والحدث جميعاً وشكّ في المتأخّر. والحاصل أنّه لا
بدّ من
الصفحه ٣٥٤ : أجازه جماعة بدون الامور المذكورة منهم
__________________
(١) المهذّب :
الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٨
الصفحه ٤٣٨ : بدون ذلك ، كذا قال في «المدارك (١)» وفي «المبسوط (٢) والسرائر (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس
الصفحه ٤٤٣ : الثاني (٨)» أنّه لا بدّ من كونه من وراء الثياب. وهو ظاهر «النهاية
(٩) والمبسوط (١٠) والروضة (١١) والمسالك
الصفحه ٤٦٠ : (١)» لا يخفى أنّ الثلاث سنين هي نهاية الجواز فلا بدّ من
كون الغسل واقعاً قبل تمامها ، فإطلاق ابن ثلاث
الصفحه ٤٦١ : وصين عليه الماء صبّاً ولم تكشف له عورة ودفّنه بثيابه
بعد تحنيطه (١١). ومثلها بدون تفاوت عبارة «المراسم
الصفحه ٤٩٢ : فقدت نيّة الغاسل فهو باطل.
وهل يكتفى
بنيّة واحدة للثلاث أم لا بدّ من التعدّد أم يتخير؟ الأوّل خيرة
الصفحه ٤٩٣ : ء نيّة واحدة لا بدّ من تمييز
الغسلات بوضع الخليط مرتباً ليتحقق العدد والترتيب راجع المسالك : ج ١ ص ٨٥
الصفحه ٥١٦ : لا دخل لهما في المقام ورواية يونس لا
بدّ من تأويلها بما يوافق الأخبار في الفتاوى ، انتهى.
وفي «جامع
الصفحه ٥٣٠ :
الشرائع (١٣) وجامع المقاصد (١٤)» لا بدّ من تغاير المياه ليمتاز كلّ
__________________
(١) إيضاح
الصفحه ٥٤٤ : الاستحاضة
الكثيرة وحكمها.......................................... ٣٤١
في وجوب الوضوء عليها
وعدمه
الصفحه ٥٤٥ :
في اتحاد حكم الحائض
والنفساء.............................................. ٤٠١
المقصد
التاسع