الصفحه ٢٩٣ : ) المراد بذات العادة ما كانت عادتها عدديّة ووقتيّة معاً أو عدديّة خاصّة
كما صرّح
الصفحه ٢٨ : إذا تمّ العدد بهما
لا تصحّ المتوقّفة ، ففي الاولى صلاة المأموم الّذي وقع له الاشتباه باطلة خاصّة
وأمّا
الصفحه ٩١ : (٩) والحدائق (١٠)» بل في «اللمعة (١١)» أيضاً إن تمّ ما ذكره في آخرها.
وفي «المسالك (١٢)» أنّه يصدق العدد
الصفحه ١٣٣ : : ج ١ ص ٢٥٢ ، وراجع كشف اللثام ج ٢ ص ٥٣.
(١) وسائل الشيعة : ب
٢ من أبواب العدد ح ٤ ج ١٥ ص ٤٠٦.
(٢) تذكرة
الصفحه ١٣٥ : والطلاق والظهار وملك اليمين في عدد النساء ص ٥٣٢.
(٥) الوسيلة : الصلاة
في بيان الطهارة في أحكام الحيض
الصفحه ١٣٦ : الرموز :
كتاب الطلاق في العدد ج ٢ ص ٢٢٦.
(٦) مدارك الأحكام :
الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٢٣.
(٧) المختصر
الصفحه ١٣٧ : الطلاق في العدد ج ٢ ص ٩٣ ، واما غاية المرام للصيمري (قدسسره) فهو
كما قال في الشرح لم يرجح شيئاً من هذه
الصفحه ١٣٨ : :
الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٦٠.
(٥) المبسوط : كتاب
العدد ج ٥ ص ٢٤٠.
الصفحه ١٣٩ : العدد و «الفقيه (١) والمقنع (٢) والناصريات (٣)» كما نقله عنهما جماعة (٤) و «المنتهى (٥) ونهاية الاحكام
الصفحه ١٦١ : »
وما ذكر في الخبر بناء على الغالب ، فلو تساوى الحيضتان في شهر واحد كفى في
العددّية. وبه صرّح في المبسوط
الصفحه ١٧٦ : «المسالك»
قال : إنّما يتحقّق رجوعها إلى التمييز في ناسيتهما وناسية الوقت ، أمّا ذاكرة
الوقت ناسية العدد
الصفحه ١٧٧ : أنّها ذات عادة
أصلا ، بل تارة يقولون مضطربة واخرى متحيّرة وتارة ناسية الوقت وتارة ناسية العدد
وتارة
الصفحه ١٧٨ : كما صرّح بذلك أكثر من رأيت. ونسبه في «كشف
اللثام (١٥)» إلى المشهور.
والرجوع إليهن
في العدد كما في
الصفحه ١٩٦ :
تعالى روحه : (ولها
التخيير في التخصيص) أي تخصيص كلّ عدد شاءت بالتحيّض به من غير اعتبار لمزاجها كما في
الصفحه ١٩٨ : (٢) وكشف اللثام (٣)» والأوّل أولى كما في «الذكرى (٤)» في ذاكرة العدد فقط و «جامع المقاصد (٥) والموجز