الصفحه ٢١٩ :
السابع : الاحوط ردّ الناسية للعدد والوقت إلى أسوأ الاحتمالات في ثمانية :
منع الزوج من الوط
الصفحه ٢٠٢ :
العدد
متقدّماً على العادة أو متأخّراً فهو حيض ، لتقدّم العادة تارة وتأخّرها أخرى). هنا مسائل
الصفحه ١٦٣ : في وسط الثاني ، ثمّ في آخره استقرّت عادتها عددا ، فإن اتفق الوقت مع العدد
استقرّا عادة. ونحوه أو قريب
الصفحه ١٧٠ : (١٢) والمسالك (١٣) والروضة (١٤) والمدارك (١٥)» لو استوى العدد مع الاختلاف كما لو كان في أحدهما
الثخانة
الصفحه ٢٠٥ :
: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تخيّرت في تخصيصه وإن منع الزوج التعيين
الصفحه ٢٠٧ :
______________________________________________________
وتصلّي الباقي وتصوم فيما بعد ولا قضاء عليها في صوم ولا صلاة إجماعاً (١).
[حكم ذاكرة الوقت دون العدد
الصفحه ٢١٤ :
الرابع : ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين وذلك بأن تعلم
عددها في وقت يقصر نصفه عنه
الصفحه ٣٩٥ :
ولو ولدت توأمين على التعاقب فابتداء النفاس من الأوّل والعدد من الثاني
الصفحه ١٦٢ : للمستقرّة عددا خاصّة والمستقرّة وقتاً خاصّة بتعميم
الاتفاق أخذاً وانقطاعاً للاتفاق في الوقت والعدد أو في
الصفحه ١٦٤ : (٥) والذكرى (٦)» أنّها لو رأت خمسة في أوّل الشهر وستّة في أوّل الثاني
أنّه يستقرّ لها أقلّ العددين. واحتمله في
الصفحه ٢٠٦ :
وقيل : تعمل في الجميع عمل المستحاضة وتغتسل لانقطاع الحيض في كلّ وقت
يحتمله وتقضي صوم العدد
الصفحه ٢١١ : الاحتمال ، ويجوز الرجوع إلى الستّة أو
السبعة أو الثلاثة والعشرة (٢).
وقال في «الموجز»
وناسية العدد ذاكرة
الصفحه ٢١٣ : العدد
كالستّة فصاعدا من أوّل الشهر فالزمان مشكوك فيه مع جهل العدد ، لاحتمال كونه جميع
الستّة أو ثلاثة
الصفحه ٢١٥ :
وآخره فيحصل الاشتباه بتسعة (في تسعة خ ل) عشر يوماً وهو يقصر عن العدد بنصف يوم
فيكون الحيض يوماً كاملاً
الصفحه ٢٣٠ : (٧) والذكرى (٨)» لكنّه في الأخير : احتمل نسخ كلّ عدد لما قبله وانتفاء
العادة بذلك. وقال في «كشف اللثام» إلّا