هو المتقدم ، والآخر متأخرا ، كقوله [تعالى] (١) : (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ) (الأحزاب : ٥٠) كان الحكم راجعا إلى التقدير والنية ، فأيّهما قدّرته الشرط كان الآخر جوابا له. وإن كان مقدّرا بالفاء كان المتقدم في اللفظ أو (٢) المتأخر ، فإن قدرنا الهبة شرطا كانت الإرادة جوابا ، ويكون التقدير : «إن وهبت نفسها للنبيّ فإن (٣) أراد النبي أن يستنكحها» (٤) [وإن قدّرنا الإرادة شرطا كانت الهبة جزاء ، وكان التقدير : «إن أراد النبي أن يستنكحها] (٤) فإن وهبت نفسها للنبي». وعلى كلا التقديرين ، فجواب الشرط الذي هو الجواب محذوف ، والتقدير : «فهي حلال لك». وقس عليه ما يرد عليك من هذا الباب.
(فائدة) قال ابن جني في كتاب «القد» (٥) يجوز أن يسمى الشرط يمينا ، لأن كل واحد منهما مذكور لما بعده (٦) [وهو جملة مضمومة إلى أخرى ، وقد جرت الجملتان مجرى الجملة الواحدة ؛ فمن هنا يجوز أن يسمى الشرط يمينا ، ألا ترى أن كلّ واحد منهما مذكور لما بعده!] (٦).
[الرابع] القسم وجوابه (٧)
وهما جملتان بمنزلة الشرط وجوابه ؛ وسنتكلم عليه في الأساليب إن شاء الله تعالى في باب التأكيد (٨). والقسم لفظة لفظ الخبر ، ومعناه الإنشاء والالتزام (٩) بفعل المحلوف عليه أو تركه [١٣٦ / أ] وليس بإخبار عن شيء وقع أو لا يقع ، وإن كان لفظه [لفظ] (١٠) المضيّ أو الاستقبال (١١) وفائدته. تحقّق الجواب عند السامع وتأكده ليزول عنه التردد فيه.
__________________
(١) ليست في المخطوطة.
(٢) في المخطوطة (والمتأخر).
(٣) في المخطوطة (فأراد) بدل (فإن أراد).
(٤) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.
(٥) تقدم التعريف بالكتاب في ٢ / ٣٩٩.
(٦) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.
(٧) هذا هو القسم الرابع من أقسام الكلام ، وقد تقدم القسم الأول وهو : الخبر ص ٤٢٥ ، والقسم الثاني وهو : الاستخبار ص ٤٣٣ ، والقسم الثالث وهو : الشرط ص ٤٥٣.
(٨) في المخطوطة (التوكيد) ، وانظر ص ٤٨٥ من هذا الجزء.
(٩) في المخطوطة (الاستلزام).
(١٠) ساقطة من المطبوعة.
(١١) في المخطوطة (والاستقبال).