(الزلزلة : ١) فإن الألف باثنين والذال بسبعمائة. وكذلك استنبط بعض أئمة العرب (١) فتح بيت المقدس وتخليصه من [١٠٦ / أ] أيدي العدوّ في أول سورة الروم بحساب الجمّل ، وغير ذلك.
فصل
وقد يستنبط (٢) الحكم من السكوت عن الشيء ، كقوله تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ...) الآية : (النور : ٣١) ولم يذكر الأعمام والأخوال (٣) ، وهم من المحارم ، وحكمهم حكم من سمّي في الآية. وقد سئل الشعبيّ عن ذلك فقال : «لئلا يضعها العم عند ابنه وهو ليس بمحرم لها ، كذا الخال ، فيفضي إلى الفتنة». والمعنى فيه أنّ كلّ من استثني مشترك بابنه (٤) في المحرمية إلا العمّ والخال. وهذا من الدلائل البليغة على وجوب الاحتياط في سترهنّ. ولقائل أن يقول : هذه المفسدة محتملة في أبناء بعولتهنّ ، لاحتمال أن يذرها أبو البعل عند ابنه الآخر (٥) ، وهو ليس بمحرم لها ، وأبو البعل ينقض قولهم : إن [كل] (٦) من استثنى اشترك (٧) هو وابنه في المحرميّة.
ومنه قوله تعالى : (وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ ...) الآية : (النور : (٦١) ولم يذكر الأولاد ، فقيل لدخولهم في قوله : (بُيُوتِكُمْ).
فصل
ينقسم القرآن العظيم إلى : ما هو بيّن بنفسه (٨) ، بلفظ لا يحتاج إلى بيان منه ولا من غيره ، وهو كثير. ومنه قوله تعالى : (التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ ...) الآية (التوبة : ١١٢) وقوله : (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ ...) الآية (الأحزاب : ٣٥). وقوله : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) (المؤمنون : ١). وقوله : (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحابَ الْقَرْيَةِ) (يس : ١٣). وقوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً) (النساء : ٤٧).
__________________
(١) عبارة المخطوطة (... العرف في فتح ...).
(٢) اضطربت العبارة في المخطوطة كما يلي (وقد استنبط بعض أهل العرف من السكوت ...).
(٣) في المخطوطة (ولا الأخوال).
(٤) في المخطوطة (يشارك ابنه).
(٥) في المخطوطة (الأجنبي).
(٦) ساقطة من المطبوعة.
(٧) في المخطوطة (يشترك).
(٨) في المخطوطة (من نفسه).