والقتل ،
وبالتفريق في صوم التمتع ؛ فلما تجاذبت الأصل تركناه على إطلاقه.
هذا كلّه إذا كان
الحكمان بمعنى واحد ؛ وإنما اختلفا في الإطلاق والتقييد ؛ فأما إذا حكم في شيء
بأمور لم يحكم في شيء آخر ينقض تلك الأمور وسكت فيه عن بعضها ـ فلا يقتضي الإلحاق
، كالأمر بغسل الأعضاء الأربعة في الوضوء ، وذكر في التيمم عضوين فلم يكن في الأمر
بمسح الرأس وغسل الرجلين في الوضوء دليل على مسحهما بالتراب في التيمم ..
ومن ذلك ذكر العتق
والصوم والطعام في كفارة الظهار ، ولم يذكر الإطعام في كفارة القتل ؛ فلم يجمع
بينهما في إبدال الطعام عن الصيام.
وقريب من هذا قول
السلف في قوله تعالى : (وَأُمَّهاتُ
نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ) (النساء : ٢٣) أن اللام مبهمة ، وعنوا بذلك أن الشرط في الرّبائب خاصّة.
قاعدة في العموم والخصوص
لا يستدلّ بالصفة
العامة إذا لم يظهر تقييد عدم التعميم ؛ ويستفاد ذلك من السياق ، ولهذا قال
الشافعيّ : اللفظ بيّن في مقصوده ، ويحتمل في غير مقصوده.
فمنه قوله تعالى :
(وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ) (التوبة : ٣٤) لا
يصلح الاحتجاج بها في إيجاب الزكاة في قليل الذهب والفضة وكثيرهما ، وفي المصوغ منهما من الحليّ وغيره. ألا ترى أنّ من ملك دون النصاب
منهما غير داخل في جملة المتوعّدين بترك الإنفاق منهما! وهذا يدلّ على أن القصد من
الآية إثبات الحكم في ترك أداء الواجب من الزكاة منهما ؛ وفيها دليل على وجوب
الزكاة فيهما وليس فيها بيان مقدار ما يجب من الحق فيهما.
وقوله تعالى : (وَالَّذِينَ
هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ...) (المؤمنون : ٥)
الآية ، القصد منها مدح قوم صانوا فروجهم عمّا لا يحلّ ، ولم يواقعوا بها إلا من
كان بملك النكاح أو
__________________