ولو بانت حاملا ، وأتت به لمدّة يمكن أن يكون منه ، فالولد له ، والنفقة عليه إلى حين الوضع ، وإن أتت به لأكثر من أقصى مدّة الحمل من حين الطلاق ، لحق به الولد في هذه المدّة وقدر العدّة ، لأنّ الطّلاق رجعيّ.
وإن أتت به لأكثر من ذلك ، انتفى عنه بغير لعان ، ولا تنقضي عدّتها به عنه ، فيكون عدّتها بالأقراء.
فإن نسبته إلى غير الزوج ، وذكرت أنّه وطئها بعد الأقراء ، استعيدت الفاضل.
وإن قالت : بعد قرءين ، فلها نفقتها (١) ولا شيء لها عن مدّة الحمل ، وعليها تتمّة الاعتداد بالقرء الثالث بعد الوضع ، ولها نفقته.
وإن قالت : عقيب الطلاق ، فعدّتها بعد الوضع ثلاثة أقراء ، فلا نفقة لها عن مدّة الحمل ، فتردّها ، وتأخذ نفقة الأقراء بعد الوضع.
وإن نسبته إليه وأنكر ، فالقول قوله مع اليمين ، فإن قالت : وطئني (٢) بعد الأقراء ، ردّت الزائد ، وإن قالت : بعد الطلاق ، فالأقرب سقوط النفقة عنه عمّا زاد عن ثلاثة أقراء.
ولو ارتدّت المسلمة ، سقطت نفقتها ، فإن رجعت في العدّة ، عادت لما يستقبل ، فإن كانت حاملا وقلنا النفقة لها (٣) فكذلك ، وإن كانت للحمل ، وجبت على إشكال.
__________________
(١) في «أ» : نفقتهما.
(٢) في «ب» : وطئتني.
(٣) في «أ» : لهما.