وصورتها : أن يقول : من ردّ عبدي مثلا (فلانا) (١) فله درهم.
وصيغتها اللفظ الدالّ على الإذن في الفعل بشرط عوض ، فلو ردّه إنسان ابتداء من غير جعل فهو متبرّع لا شيء له ، وكذا إذا ردّ من لم يسمع نداه ، فإنّه قصد التبرّع.
ولو كذب الفضولي فقال : قال فلان : من ردّ فله درهم ، لم يستحقّ الرادّ على المالك ولا على الفضولي شيئا ، لأنّه لم يضمن ، أمّا لو قال الفضولي : من ردّ عبد فلان فله درهم ، لزمه لأنّه الجاعل.
ولا تفتقر إلى القبول ، وتصحّ على كلّ عمل مقصود محلّل ، سواء كان معلوما مثل من خاط ثوبي أو حجّ عنّي فله دينار ، أو مجهولا مثل من ردّ عبدي ، فإنّ مسافة الردّ مجهولة.
ويشترط في الجاعل أهليّة الاستئجار.
ولا يشترط تعيين العامل ، أمّا العوض فلا بدّ وأن يكون معلوما بالكيل ، أو الوزن ، أو العدد إن كان من أحدها (٢) ولو كان مجهولا مثل من ردّ عبدي فله شيء ، أو ثوب ، أو عبد ، ثبت بالردّ أجرة المثل ، ولو قيل بجواز الجعل المجهول إذا لم يمنع الجهالة التسليم ، مثل من ردّ عبدي فله نصفه ، ومن ردّ ضالّتي فله ثلثها ، كان حسنا.
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في «أ».
(٢) في «أ» : من أحدهما.