على نفي العلم ، لأنّه يدّعي إسقاط حقّها من النفقة والسكنى ، فإذا حلفت استحقّت النفقة والسكنى ، وليس له مراجعتها ، وله نكاح رابعة غيرها وأختها ، وكذا لو طلّقها رجعيّة وادّعت أنّ الطلاق بعد الوضع ، وأنكر ، فالقول قولها مع اليمين ، ولها النفقة ، ويحكم عليه بالبينونة.
٥٣٢٧. الثالث عشر : لو نفى حمل زوجته ، لا عنها ، ولا نفقة لها حينئذ ولا سكنى ، وتعتدّ بوضعه ، وكذا لو طلّقها وظهر بها حمل يلتحق به ظاهرا فنفاه ولا عنها.
ولو أكذب نفسه بعد اللعان واستلحقه ، وجبت النفقة ، وعاد النسب من طرفه ، لا من طرف الولد ، على معنى أنّ الولد يرث أباه ومن يتقرّب به ، دون العكس.
ولو كانت قد أرضعته قبل التكذيب ثمّ أكذب نفسه ، لزمته أجرة الرضاع ، وبالجملة كلّ ما يسقط باللعان يثبت مع التكذيب.
٥٣٢٨. الرابع عشر : لو طلّقها رجعيّا وظهر بها أمارات الحمل ، ثمّ بان البطلان ، استرجع ما زاد عن العدّة ، والقول قولها في مدّة أقرائها ، فلو قالت : لا أعلم كم انقضت عدّتي إلّا انّ عادتي في الحيض والطّهر كذا ، عمل به.
ولو قالت : إنّ حيضي يختلف ، رجع بما زاد عن الأقلّ.
ولو قالت : لا أعلم قدره ، قال الشيخ : يرجع بما زاد عن أقلّ ما يمكن انقضاء الاقراء به (١).
__________________
(١) المبسوط : ٦ / ٢٧.