المقصد الخامس : في الكفّارات
وفيه فصول
[الفصل] الأوّل : في أقسامها
وفيه اثنا عشر بحثا :
٥٩٥٤. الأوّل : الكفّارة إمّا مخيّرة أو مرتّبة أو كفّارة الجمع.
فالمخيّرة : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوبه بما تقدّم من موجبات التكفير ، وهي عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا ، وكفّارة من أفطر يوما نذر صومه على الأقوى ، وهي كفّارة رمضان ، وكذا كفّارة الحنث في العهد على الأقوى.
واختلف في كفّارة الحنث في النّذر غير الصوم ، فالأقوى عندي أنّها كفّارة يمين.
وكفّارة اليمين هي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن عجز عن ذلك كلّه صام ثلاثة أيّام متتابعات.
٣٦٧
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٤ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1928_tahrir-alahkam-alshariah-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
