وفيه مطالب
[المطلب] الأوّل : في الإقرار بالمال
وفيه مقاصد
[المقصد] الأوّل : في المقرّ
يعتبر فيه البلوغ والعقل والحريّة والاختيار والقصد وجواز التصرّف ، فلا اعتبار بإقرار الصبيّ وإن أذن وليّه ، وإن كان مميّزا.
ولو أقرّ المراهق فادّعى المقرّ له البلوغ وأنكر ، فالقول قوله ، ولا يمين إلّا أن يختلفا بعد البلوغ ، فيحلف أنّه حين أقرّ لم يكن بالغا.
ومن سوّغ من علمائنا وصيّته وصدقته سوّغ إقراره بها.
ولو ادّعى البلوغ بالاحتلام في وقت إمكانه ، صدّق من غير بيّنة ولا يمين ، وإلّا لزم الدور.
ولو ادّعاه بالسنّ كلّف البيّنة.
٣٩٩
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٤ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1928_tahrir-alahkam-alshariah-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
