المقصد الخامس : في الاستثناء
وفيه ثمانية مباحث :
٦٠٠٢. الأوّل : الاستثناء متّصل ومنفصل ، فالأوّل يخرج ما بعد الاستثناء عمّا قبله بشرطين : الاتّصال لفظا عادة ، وبقاء شيء بعد الاستثناء ، وشرط بقاء الأكثر ليس بجيّد. والثاني يخرج قيمته المستثنى من المستثنى منه بالشرطين ، وإن كان غير مكيل أو موزون منهما (١) كما لو قال : له عندي عشرة أقفزة إلّا ثوبا ، أو عشرون دينارا إلّا عبدا.
فإذا أقرّ بشيء واستثني منه كان مقرا بالباقي بعد الاستثناء ، وإذا قال : له عليّ مائة إلّا عشرة ، كان مقرا بتسعين.
ولا فرق بين أدوات الاستثناء ، مثل له عشرة سوى درهم ، أو ليس درهما ، أو خلا ، أو عدا ، أو ما خلا ، أو ما عدا ، أو لا يكون ، أو غيره.
ولو قال : له عشرة غير درهم ، برفع غير ، لزمته عشرة ، ولو لم يكن من أهل العربية ألزم بتسعة.
٦٠٠٣. الثاني : إنّما يصحّ الاستثناء لو اتّصل ، فلو سكت للتنفس كان متّصلا ،
__________________
(١) في «ب» : منها.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٤ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1928_tahrir-alahkam-alshariah-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
