٥٦٣٥. الثامن : إذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه ، وخرج إلينا قبله ، عتق عليه.
٥٦٣٦. التاسع : من مات وله وارث مملوك لا غير ، وخلّف ما يفي بثمنه ، دفع إلى مولاه وعتق.
الفصل الثالث : في عتق السراية
وفيه ستّة عشر بحثا :
٥٦٣٧. الأوّل : من أعتق بعض عبده قلّ أو كثر ، سرى إلى الباقي إن كان مشاعا ولا يستسعى العبد ، ولو أعتق عضوا معيّنا لم يصحّ ، سواء كان أمكن حياته بدونه ، كاليد والرّجل ، أو لا يمكن كالرأس والبطن.
٥٦٣٨. الثاني : لو أعتق شركا له في عبد قوّم عليه الباقي بشروط ثلاثة.
أن يكون موسرا بمال فاضل عن قوت يوم ودست ثوب (١) فمن عليه دين بقدر ماله ، ففي كونه معسرا إشكال ، والمريض معسر بالزائد عن الثلث ، والميّت معسر ، فلو قال : إذا متّ فنصيبي منك حرّ ، لم يسر ، لانتقال ماله إلى الورثة ، ولو كان معسرا بالبعض ، فالأقرب السراية بذلك القدر.
__________________
(١) قال الطريحي في مجمع البحرين : الدّست من الثياب : ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردّده في حوائجه ، وقيل : كلّما يلبس من العمامة إلى النّعل.