٥٧٠٠. السادس : يجوز أن يشترط في الكتابة ما هو سائغ بخلاف غيره ، فلو شرط الوطء بطل الشرط ، والأقوى بطلان العقد أيضا.
ويجب الوفاء بالشرط السائغ إذا وقع في العقد ، ولو شرط خدمة شهر بعد العتق بالأداء ، لم يستبعد جوازه.
الفصل الثاني : في السيّد
وفيه أحد عشر بحثا :
٥٧٠١. الأوّل : يشترط فيه البلوغ ، فلا تصحّ كتابة الصبيّ وإن بلغ عشرا ، أو كان مراهقا ، أو أذن له الوليّ.
٥٧٠٢. الثاني : يشترط فيه العقل ، فلو كاتب المجنون لم يصحّ ، ولو كان الجنون يعتوره فكاتب في زمن صحّته صحّ.
ولو ادّعى العبد الكتابة فيها ، وادّعى المولى وقوعها حالة الجنون ، قدّم قول المولى بخلاف دائم العقل.
وليس لوليّ الطفل والمجنون كتابة عبدهما ، سواء كان الوليّ أبا أو غيره ، فان فعل كان ما يؤدّيه العبد للسيّد ولا (١) يعتق به ، ولو قيل بالجواز مع المصلحة كان وجها.
__________________
(١) في «ب» : فلا.