المقام الثاني : في قدر النفقة
وفيه سبعة مباحث :
٥٣٢٩. الأوّل : الواجب في النفقة ستّة : الطعام ، والإدام ، والإخدام والكسوة ، وآلة التّنظيف ، والسكنى ، والضابط قيام الرجل بما تحتاج المرأة إليه من ذلك ، تبعا للعادة في أمثالها من أهل بلدها.
٥٣٣٠. الثاني : قال الشيخ : نفقة الزوجة مقدّرة معتبرة بحال الزوج لا بحالها ، فإن كان موسرا فعليه كلّ يوم مدّان ، وإن كان متوسّطا فمدّ ونصف ، وإن كان معسرا فمدّ. (١) وقال ابن إدريس : إنّها غير مقدّرة ، بل الواجب كفايتها زاد عن المقدّر أو نقص. (٢) وهو جيّد.
والمعتبر هو غالب قوت أهل البلد ، ففي العراق ، البرّ ، والحجاز ، التمر والذّرة ، فإن لم يكن فما يليق بالزّوج ، قال الشيخ : يدفع الحبّ ، فإن طلبت غيره لم يجب. (٣) ولو دفع غيره لم يلزمها القبول.
ولو اتّفقا على أخذ دراهم أو غيرها عوضه جاز ، وكذا لو دفع دقيقا أو خبزا.
ولو كانت من ذوات الإخدام أنفق على خادمها (٤) واجبا بقدر سدّ الخلّة ، ولا يقدّر بقدر.
٥٣٣١. الثالث : يجب عليه الإدام مع الطعام ، ويرجع في جنسه إلى غالب
__________________
(١) المبسوط : ٦ / ٦.
(٢) السرائر : ٢ / ٦٥٥.
(٣) المبسوط : ٦ / ٧.
(٤) في «أ» : خادمتها.