الفصل السابع : في نفقة المطلّقات
وفيه تسعة عشر بحثا :
٥٦٠١. الأوّل : المطلّقة رجعيّا تستحقّ النفقة والسكنى ، فلا يجوز لها الخروج من منزل الرجل الّذي طلّقت فيه ، ويحرم عليه إخراجها منه ، إلّا أن تأتي بفاحشة ، وهي أن تفعل ما يوجب الحدّ ، فتخرج لإقامته ، وأدنى ما تخرج لأجله ، أن تؤذي أهله.
ولو اضطرّت إلى الخروج ، جاز لها بعد انتصاف الليل ، وترجع قبل الفجر ، ولا يشترط إذنه ، وكذا تخرج لأداء الحجّ الواجب وإن لم يأذن ، ولا يجوز لها في الندب إلّا بإذنه.
٥٦٠٢. الثاني : لا سكنى للمطلّقة بائنا ، ولها أن تخرج أين شاءت من غير إذن ، وله إخراجها أيضا ، إلّا أن تكون حاملا ، وكذا لا نفقة لها إلّا مع الحمل ، فلها السكنى والنفقة حتّى تضع.
٥٦٠٣. الثالث : النفقة تجب يوما فيوما مدّة العدّة وكذا المسكن ، سواء كانت الزوجة مسلمة أو ذميّة أو أمة يرسلها مولاها ليلا ونهارا ، ولو منعها ليلا أو نهارا فلا نفقة لها ولا سكنى.
ولا نفقة للموطوءة بالشبهة مدّة العدّة ، إلّا أن تكون حاملا ، فتثبت لها النفقة حتّى تضع عند الشيخ. (١)
__________________
(١) نسب المحقّق هذا القول إلى الشيخ في الشرائع : ٣ / ٤٣ ؛ ولاحظ المسالك : ٩ / ٣٢٢.