٥٦٢٧. الثامن : يشترط إسلام محلّ العتق ، فلا يجوز عتق المملوك الكافر ، وقيل : يصحّ ، وقيل : مع النّذر.
ويكره عتق المخالف والعاجز عن التكسّب ، فإن فعل استحبّ له إعانته.
ويستحبّ عتق المؤمن خصوصا إذا ملك سبع سنين ، ويجوز عتق المستضعف وولد الزنا ، وقول ابن إدريس (١) ضعيف عندي.
الفصل الثاني : فيمن يصحّ استرقاقه
وفيه تسعة مباحث :
٥٦٢٨. الأوّل : إنّما يسترقّ أهل الحرب ، وهم جميع الكفّار عدا اليهود والنصارى والمجوس القائمين بشرائط الذمّة ، ولو أخلّوا بها صاروا حربيّا ، ثمّ يسري الرّق في أعقابهم وإن أسلموا بعد الاسترقاق.
٥٦٢٩. الثاني : يجوز استرقاق جميع الكفّار وإن كان السابي لهم كافرا أو فاسقا ، وكذا يجوز شراء ما يسبيه بعض الكفار منهم وأن يشتري من الكافر بعض أولاده أو زوجته أو أحد ذوي أرحامه إذا كانوا مستحقّين للسبي ، وكذا يجوز شراء ما يسبيه الظّالمون ، وكذا سبي المؤمنين.
__________________
(١) قال الحلّي في السرائر : ٣ / ١٠ : والأظهر بين الطائفة أنّ عتق الكافر لا يجوز ، وولد الزنا كافر بلا خلاف بينهم.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٤ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1928_tahrir-alahkam-alshariah-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
