وفيه مطلبان
[المطلب] الأوّل : في حال الاختيار
وفيه فصلان
[الفصل] الأوّل : في الحيوان وأقسامه ثلاثة
الأوّل : في البهائم
وفيه أربعة مباحث :
٦٢٣٥. الأوّل : يباح من حيوان الحضر الإبل والبقر والغنم ، ويكره الخيل وأشدّ منه كراهة الحمر الأهليّة ، وأشدّ منها كراهة البغل ، وقيل : إنّ الحمار أشدّ كراهة ، (١) ويحرم ما سوى ذلك مثل الكلب والخنزير والسّنّور.
__________________
(١) القائل هو القاضي ابن البراج على ما نسبه إليه في الجواهر ، لاحظ جواهر الكلام : ٣٦ / ٢٦٩ ، وقال الشهيد في المسالك : ١٢ / ٢٤ : وقيل : إنّ الحمار آكد كراهة من البغال ، لأنّه متولّد من مكروهين قوييّ الكراهة ، بخلاف البغل فانّه متولّد من ضعيف وقويّ.
٦٣١
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٤ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1928_tahrir-alahkam-alshariah-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
