المقصد الثاني : في الأحكام
وفيه عشرون بحثا :
٦١٤٨. الأوّل : يجب ردّ المغصوب مع بقاء عينه ، ولو أخرجه من بلد الغصب ، وجب عليه ردّه بعينه ، وإن غرم عليه أضعاف قيمته ، ولو دفع الغاصب أجرة الردّ ومكّنه منه فى موضعه ، أو بذل له أكثر من قيمته ، لم يجب على المالك القبول ، ولو رضي المالك في موضعه بغير أجرة الردّ ، أو طلب ردّه إلى بعض الطريق ، وجب على الغاصب الإجابة ، بخلاف ما لو طلب حمله إلى مكان آخر في غير طريق الردّ ، وإن كان أقرب ، أو طلب أجرة الرد.
ولو تعسر الردّ وجب مع إمكانه ، كاللوح ترقع به السفينة ، وهي على الساحل ، أو في اللّجّة واللوح في أعلاها ، ولو خيف الغرق لم يجب ، وللمالك أخذ القيمة ، فإذا أمكن ردّ اللوح استرجعه ، وردّ القيمة ، ولو خيف غرق مال الغاصب خاصّة قلعت.
ولو استدخل الخشبة في بنائه ، وجب ردّها بعينها ، وإن أدّى إلى خراب البناء ، وكذا لو غصب حجرا فبنى عليه ، أو خيطا فخاط به ثوبا ، ولو بلي الخيط ، أو انكسر الحجر ، أو تلفت الخشبة ، ردّ القيمة ، ولو أمكن نزع الخيط من الثوب
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٤ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1928_tahrir-alahkam-alshariah-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
