قال الشيخ : إذا طلّقها فارتابت بالحمل بعد الطلاق ، أو ادّعته ، صبر عليها تسعة أشهر ، ثمّ تعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر ، فإن ادّعت بعد ذلك حملا ، لم يلتفت إليها. (١) وقال ابن إدريس : التّسعة كافية. (٢) وهو جيّد.
٥٥٥٦. السادس : الصغيرة عند السيّد المرتضى أو الّتي لم تحض وهي في سنّ من تحيض عندنا إذا اعتدّت بالشهور ، ثمّ رأت الدم بعد العدّة ، فإنّ عدّتها مضت ، ولا يلزمها عدّة بالأقراء إجماعا ، وإن رأت الدّم قبل انقضائها ، فإنّها تنتقل إلى الأقراء ، وهل يعدّ (٣) لها بالطهر قبل الدّم قرء؟ الأقوى ذلك ، لأنّه انتقال من طهر إلى حيض ، ويحتمل عدمه ، لأنّ القرء هو الطهر بين الحيضتين.
الفصل الثالث : في عدّة الحامل في الطلاق
وفيه عشرة مباحث :
٥٥٥٧. الأوّل : الحامل تعتدّ من الطلاق بوضع الحمل ، سواء كانت حرّة أو أمة ، وسواء وضعته بعد الطلاق بلا فصل ، أو تأخّر أكثر زمان الحمل ، وقال ابن بابويه :
تعتدّ بأقرب الأجلين ، فإن مضت ثلاثة أشهر ولم تضع خرجت من العدّة وان وضعت قبل ثلاثة أشهر خرجت أيضا من العدّة (٤) والمعتمد الأوّل.
٥٥٥٨. الثاني : لا فرق بين أن يكون الحمل تامّا ، أو غير تامّ بعد أن يعلم أنّه
__________________
(١) النهاية : ٥٣٤.
(٢) السرائر : ٢ / ٧٤٣.
(٣) في «أ» : وهل يعتدّ.
(٤) المقنع : ٣٤٦ ـ الطبعة الحديثة ـ