٥٣٢٥. الحادي عشر : النكاح المفسوخ من أصله كالشغار ، لا يستحقّ بالعقد فيه مهر ولا نفقة ، ويفرّق بينهما ، ولو دخل جاهلا (١) بالفساد ، فإن كان قد سمّى ، ثبت المسمّى ، وإلّا فمهر المثل ، ويفرّق بينهما ، ولا نفقة لها ولا سكنى ، ولو حملت (٢) قال الشيخ : لها النفقة عندنا ، لعموم الأخبار. (٣)
ولو وقع صحيحا ، ثمّ فسخ لعيب قبل الدخول ، فلا نفقة ولا مهر ، وإن كان بعده فلا نفقة أيضا ، ولها المسمّى ، أو مهر المثل إن لم يسمّ ، ولو كانت حاملا فلها النفقة أيضا.
٥٣٢٦. الثاني عشر : النفقة على الحامل تجب يوما فيوما كغيرها ، وإن ادّعت وشهدت لها القوابل ، أطلقت لها النفقة من حين الطلاق إلى حين الشهادة ثمّ لها يوما فيوما ، وهو مشكل على تقدير أن تكون النفقة للحمل ، فإن بان البطلان ، ردّت ما أخذت.
ولو أسقطت بالولد لم يعد عليها بالنفقة إلى حين الإسقاط ، ولو لم يكن دفع النفقة ، فإن قلنا للأمّ لأجل الحمل ، أخذت منه النفقة من حين الطلاق إلى حين الإسقاط ، وإن قلنا للحمل ، فإشكال.
ولو بذل الورثة السكنى للحامل ، أو السلطان ، لتحصن ماء الرجل لم يلزمها القبول.
ولو ادّعى الزوج بعد وضعها ، أنّه كان طلّقها قبله ، فالقول قولها مع اليمين
__________________
(١) في «ب» : جاهلين.
(٢) في «أ» : «جهلت» وهو مصحّف.
(٣) المبسوط : ٦ / ٢٤.