ولو نذر إن فعل فهو حرّ ، فباعه قبل الفعل ، ثمّ اشتراه ثمّ فعل ، فالأقوى العتق مع احتمال عدمه.
٥٦٦٤. الثاني عشر : إذا دفع العبد إلى الأجنبيّ مالا ليشتريه ويعتقه ، ففعل ، فإن كان بعين المال ، فالبيع والعتق باطلان ، وإن كان في الذمّة صحّا ، وعليه دفع الثمن من عنده ، لأنّ المدفوع أوّلا للمولى.
٥٦٦٥. الثالث عشر : لو أعتق المريض عبدا ، وأوصى بعتق آخر ، فإن عيّنهما اعتبرنا قيمة المعتق حين الإعتاق والموصى به عقيب الوفاة والتركة بأقلّ الأمرين من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث لها ، فإن خرجا من الثلث عتقا وإلّا بدئ بعتق المنجّز ، ودخل النقص على الثاني ، ولو أبهم قوّمت التركة بعد الموت فالثلث للعتق ، فيقرع بعد تعيين ثلث العتق بين المعتق والموصى به ، فإذا عرف المنجّز ألغي التقويم الأوّل ، واعتبرت قيمة المنجّز حين الإعتاق والموصى به حين الوفاة.
ولو أوصى بعتق عبده وقيمته الثّلث أو أقلّ أو أزيد بما دون الضّعف صحّ إجماعا ، وعتق ما يساوي الثلث ، ولو كانت الزيادة بقدر الضّعف قال الشيخ : تبطل الوصيّة. (١) وليس بمعتمد ، والحقّ المساواة.
ولو أوصى لعبده بالثلث فما دون ، أعتق من الوصية ، فإن قصرت قيمته أعطي الفاضل.
ولو أعتق عبده عند موته وعليه دين ، قال الشيخ : إن كان ثمن العبد ضعفي
__________________
(١) النهاية : ٦١٠.