الدين صحّ العتق واستسعي العبد في قضاء الدين. (١) والحقّ خلاف ذلك.
٥٦٦٦. الرابع عشر : لو أعتق الحبلى بمملوك لم يسر إلى الحمل ، سواء علم المولى أو لا ، وسواء استثناه أو لا ، وقول الشيخ : إن لم يستثنه كان حرّا (٢) ليس بجيّد.
٥٦٦٧. الخامس عشر : لو أمره بعتق عبده عنه ، فأعتقه ، صحّ العتق عن الآمر ، وهل يستعقب القيمة؟ فيه إشكال.
ولو قال : وعليّ قيمته ، لزم أداء القيمة أمّا لو قال : وعليّ كذا ، ففي لزوم المعيّن إشكال.
ولو أذن له فيه ، ثمّ رجع ، فأعتقه المالك ولم يعلم بالرجوع ، فالأقرب وقوعه عن الآمر ، وعليه الضمان.
٥٦٦٨. السادس عشر : لو شهدا بعتق العبد فأنكر العبد ، فالوجه سماع البيّنة ، ولو شهدا بالعتق فحكم به ، ثمّ رجعا وضمنا ، ثمّ شهد آخران بالعتق قبل الشهادة ، سقط الضمان.
__________________
(١) النهاية : ٥٤٥.
(٢) قال الشهيد في المسالك : ١٠ / ٣٤٣ : المشهور بين الأصحاب أنّ عتق الحامل لا يسري إلى الحمل وبالعكس ، لأنّ السراية في الأشقاص لا في الأشخاص.
ثمّ إنّ ما حكاه المصنّف عن الشيخ من التفصيل بين الاستثناء فلا يشمله العتق وعدمه فيشمله لا ينطبق على عبارة الشيخ في النهاية حيث قال : وإذا أعتق الرجل جارية حبلى من غيره ، صار ما في بطنها حرّا كهيئتها ، وإن استثناه من الحرّية لم يثبت رقّة مع نفوذ الحريّة في أمّه. النهاية : ٥٤٥ ويؤيّد ما ذكرناه ما في المسالك : ١٠ / ٣٤٣ حيث قال : وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى تبعية الحمل للحامل في العتق وإن استثناه.