على ضعف ، فيقضى الدّين بعد القرعة بين الدّين والتركة ، ثمّ يقرع للحريّة ، وصحّتها (١) على الأقوى فيباع نصف المعتق في الدّين ، ويطالب الورثة بثلث الدّين إمّا من الباقين أو غيرهما.
ولو أعتقهم أو دبّرهم أو أوصى بعتقهم ، فعتق أحدهم بالقرعة ، ثمّ ظهر له ضعفهم ، حكم بعتقهم من حين أعتقهم أو من حين موته ، فيبطل التصرّف فيهم بالبيع وغيره ، والكسب لهم.
ولو ظهر بقدرهم عتق ثلثاهم ، فيقرع بين الرقيقين ، ويحكم بحريّة من تخرجه القرعة من حين الإعتاق أو الوفاة لا من حين القرعة على إشكال ضعيف.
وكلّما ظهر له مال عتق من العبدين اللّذين رقّا بقدر ثلثه.
٥٦٦٣. الحادي عشر : إذا نذر المريض العتق ، فالوجه أنّه من الثلث ، ولو علّق نذره في صحّته على شرط فوجد في مرضه ، احتمل خروجه من الأصل ، لانتفاء التهمة وقت النذر ، ومن الثلث.
ولو نذر عتق ما تلده الحامل ، ففي جواز بيعها مع الحمل قبل الولادة إشكال ، فإن سوّغناه لم يبطل البيع بعد الولادة ، وكذا لو نذر عتق عبده إذا فعل شيئا ثمّ باعه قبل فعله ثمّ فعله ، أو عند مجيء السّنة فباعه قبلها.
ولو نذر إن لم يفعل الشيء الفلاني ـ ولم يعيّن وقتا ـ فهو حرّ ، لم يتحرّر حتّى يموت ، ولو باعه قبل ذلك صحّ.
__________________
(١) عطف على قوله : «بطلانها».