خرج بالنسبة ، عتق من العبد مثله ، فلو كانت قيمته ألفا ، والمال ألف ، ضربت القيمة في ثلاثة تكون ثلاثة آلاف ، ثمّ تنسب إليها الألفين ، تكون ثلثيها ، فينعتق ثلثاه.
ولو كانت قيمته ثلاثة آلاف ، والتركة ألف ضربت قيمته في ثلاثة تبلغ تسعة ، وتنسب إليها التركة أجمع يكون أربعة أتساعها.
ولو كانت القيمة أربعة آلاف والتركة ألف ضربت قيمته في ثلاثة يكون اثني عشر ونسبت إليها خمسة آلاف يكون ربعها وسدسها ، فيعتق ربع العبد وسدسه ، وهكذا.
ولو كان عليه دين مستوعب فلا عتق.
ولو تعدّد المعتق والدّين قاصر بقدر نصف العبيد ، جعلوا قسمين ، وكتب رقعة للدّين وأخرى للتركة ، فيباع من يخرج للدّين فيه ، ويعتق ثلث الباقي بالقرعة.
ولو كان الدين ربع القيمة ، كتب أربع رقاع واحدة للدّين وثلاث للتركة ، ثم يقرع للحرّية ثانية ، ويجوز أن تكتب رقعة للدّين وأخرى للحرّية ، واثنتان للتركة.
ولو أعتق المريض عبده وهو يخرج من الثلث ، فعتق ثمّ ظهر دين مستوعب ، بيع في الدّين إن قلنا بحكم الوصيّة في المنجّزات.
٥٦٦٢. العاشر : لو أعتق المريض ثلاثة متساوية وهي التركة ، فعتق أحدهم بالقرعة ، ثمّ ظهر عليه دين مستوعب ، بطل العتق والقسمة ، ولو دفع الوارث الدّين منه ليصحّا ، قوّى الشيخ إجابته (١) ولو كان بقدر نصفهم احتمل بطلانها
__________________
(١) المبسوط : ٦ / ٦١.