.................................................................................................
______________________________________________________
الحسن (١) ، فهي حسنة.
وفي حسنة الحلبي : (وفي البيضتين ، الدية) (٢).
وهي تدل بظاهرها على التساوي بينهما ، وهو مذهب جماعة من الأصحاب مثل الشيخ في المبسوط ، والنهاية ، وابن إدريس ، وظاهر المحقق ، والمصنف في أكثر كتبه.
وتدل عليه صحيحة هشام بن سالم المتقدمة : (كلّ ما في الإنسان اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية) (٣).
وقد ذكرنا أنها مسندة في الفقيه (٤) وليس (محمّد بن خالد) في طريقها وان كانت مقطوعة في التهذيب وفي طريقها محمّد بن خالد أيضا (٥).
وفيه قول ، فلا يضر.
وذهب جماعة أخرى إلى الفرق بالثلثين في اليسرى والثلث في اليمنى ، مثل الشيخ في الخلاف محتجا عليه بالإجماع ، والأخبار ، وسلار ، وابن البرّاج في المهذّب ، وابن حمزة والمصنف في المختلف ، لما في حسنة عبد الله بن سنان ـ المتقدمة ـ : ما كان في الجسد منه اثنان ، ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين قال : قلت : رجل فقئت عينه؟ قال : نصف الدية ، قلت : رجل قطعت يده؟ قال : فيه نصف الدية ، قلت : فرجل (رجل ـ خ) ذهب احدى بيضتيه؟ قال : ان كانت اليسرى ففيها ثلثا
__________________
(١) يعني الحسن بن علي بن فضال.
(٢) الوسائل باب ١ ذيل حديث ٤ بالسند الثاني من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٥.
(٣) الوسائل باب ١ صدر من حديث ١٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٤.
(٤) فإنه رواه بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، وطريق الصدوق إلى ابن أبي عمير صحيح.
(٥) سنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : عن أبي عبد الله عليه السّلام قال.
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٤ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1912_majma-alfayda-walborhan-14%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
