والآذن لغيره في دخول منزله يضمن جناية الكلب والّا فلا.
ويجب حفظ الصائلة فيضمن جنايتها لو أهمل ولو جهل حالها أو لم يفرط فلا ضمان ولا يضمن الدافع.
______________________________________________________
قوله : «والاذن لغيره إلخ». دليل ضمان صاحب الكلب ـ إذا عقر كلبه متى دخل داره باذنه وعدمه إذا لم يكن الدخول باذنه ـ هو الاعتبار والأخبار.
مثل رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، فقال : لا ضمان عليهم ، وان دخل بإذنهم ضمنوا (١) ومثلها رواية زيد بن علي عن آبائه عليهم السّلام (٢).
ومثلها رواية بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام (٣) ولا يضرّ ضعفها.
قوله : «ويجب حفظ الصائلة إلخ». دليل وجوب حفظ الدابة الصائلة ، إنها مضرّة مملوكة لصاحبها ، وهو قادر على حفظها.
ويحتمل ان يكون المراد بمعنى انه يلزمه الضمان.
ودليل ضمانه ـ مع الإهمال والعلم ـ التقصير في الحفظ الواجب ، فكأنّه السبب وما مرّ في حسنة الحلبي : سئل عن بختي اغتلم إلخ (٤).
ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلا ، ما على صاحبه؟ قال : عليه الدية (٥).
ويحتمل هذه ، الصحّة ، بل ظاهرهم عدّها من الصّحاح ، فافهم.
__________________
(١) الوسائل باب ١٧ حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ص ١٩٠ ج ١٩.
(٢) الوسائل باب ١٧ ذيل حديث ٣ من أبواب موجبات الضمان ص ١٩٠ ج ١٩.
(٣) الوسائل باب ١٧ ذيل حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ص ١٨٩ ج ١٩.
(٤) راجع الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ص ١٨٦ ج ١٩.
(٥) الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٨٧.