وقضى علي عليه السّلام في ستّة غلمان غرق أحدهم (واحد ـ خ ل) في الفرات فشهد اثنان على الثلاثة (الثلاث ـ خ ل) بالتغريق وفي الثلاثة (الثلاث ـ خ ل) على الاثنين (اثنين ـ خ ل) به قسمة الدية أخماسا على الثلاثة خمسان والثلاثة على الاثنين (اثنين ـ خ ل).
الفصل الثالث : (في ـ خ) القسامة
وأركانها ثلاثة :
(الأوّل) في المحلّ :
انما تثبت (ثبت ـ خ ل) في موضع اللوث وهو أمارة يغلب معها على الظنّ صدق المدعي.
______________________________________________________
قوله : «وقضى علي عليه السّلام إلخ». قضاؤه عليه السّلام في ستة غلمان غرق أحدهم في الفرات مشهور رواه السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرّقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرّقوه فقضى عليّ عليه السّلام بالدية أخماسا ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة (١).
ولا يخفى ان فيه مخالفة القواعد فهو قضيّة في واقعة ، فإذا رفع مثلها يحكم الحاكم فيها الحكم الموافق للقواعد والأدلّة.
قوله : «القسامة إلخ». قيل : القسامة لغة اسم للأولياء يحلفون على
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٤.