ولو اركب مملوكه الصغير ضمن جناية الراكب ويتعلق برقبة البالغ وفي المال يتبع.
______________________________________________________
وهو ظاهر.
قوله : «ولو اركب مملوكه إلخ». التفصيل في ضمان المولى إذا اركب مملوكه ، منسوب إلى ابن إدريس ، وحسّنه المحقّق ، وقبله المصنف ، لان الصغير ـ لعدم قدرته على ضبط الدابة ـ مضطر ، فالمولى مفرّط فالمناسب الضمان.
واما الكبير البالغ فإنه قادر ، فلو جنت الدابة ، وهو راكب فالجناية على الراكب ، فان كان المجني عليه آدميّا يتعلّق برقبته.
ويحتمل أن يكون مخصوصا بآدميّ حرّ ، فان المملوك مال كسائر الأموال.
وان كان مالا ، فالضمان عليه أيضا ، لا على المولى ، ولا في رقبته ، ولا يسعى في ذلك ، بل هو مثل سائر الأموال المضمونة فيتبع به أي ينتظر حتى ينعتق ويؤخذ منه.
وكأنهم حملوا على المملوك الصغير ، صحيحة علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل حمل عبده على دابّته فوطأت رجلا؟ فقال : الغرم على مولاه (١).
ويؤيّده أن لا عموم فيها ظاهر وان حمل المملوك انما يكون غالبا إذا كان صغيرا ، فان الكبير يركب به نفسه.
ونقل عن المبسوط والخلاف ، القول بضمان المولى مطلقا لهذه الرواية فإنها ظاهرة في الكلّ ، فتأمّل.
ثم إنّ الظاهر من الاعتبار أن ضابط الصغر عدم الاستقلال والاستبداد بالركوب ويؤيّده لفظة (الإركاب) و (الحمل) ، وضابط الشرع عدم البلوغ ، الله يعلم.
__________________
(١) الوسائل باب ١٦ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٨٩.