الثاني : استحقاقه حالة الدعوى ، فلا تسمع دعوى الأجنبي وتسمع دعوى المستحق وان كان أجنبيّا وقت الجناية ولا تسمع دعوى استحقاق القصاص من الزّوج والزوجة وتسمع دعواهما للعمد وتثبت لهما الدية.
الثالث : تعلّق الدعوى بشخص (دعوى شخص ـ خ ل) معيّن أو أشخاص معينين.
______________________________________________________
وكذا وجه الشرط الثاني ، وهو استحقاق المدّعى أو المولى عليه حال الدعوى ، فلا يسمع دعوى الأجنبيّ حال الدعوى وان كان غير أجنبيّ حين الجناية ، مثل ان كان للمجنى عليه حال الجناية أخ وحصل له بعد الجناية ولد ، فلا يسمع دعوى الأخ فإنّه أجنبيّ حينئذ ، ويسمع دعوى الولد ، وان لم يكن حال الجناية موجودا.
ويصحّ أيضا دعوى المستحق وان كان موجودا حال الجناية وكان أجنبيّا غير وارث مستحق ، مثل ان يكون للمجنى عليه حال الجناية أخ وابن فالأخ أجنبي فإنّ القصاص للولد ، ومات الولد قبل الاستيفاء فصار الأخ وارثا ومستحقّا فيصحّ دعواه ، وهو ظاهر.
ولا يصحّ دعوى القصاص من زوج المجني عليها ولا من زوجة المجني عليه ، لعدم ثبوت القصاص لهما ، فلا حق لهما لأنّهما أجنبيّان بالنسبة إليه نعم لهما دعوى العمد ، فإنّه إذا ثبت ثبت لهما الدية ، وهذا واضح ان لم يكن لهما القصاص ويكون لهما الدية حال العمد ، وقد مرّ ، فتذكر.
قوله : «الثالث إلخ». ثالث شروط الدعوى تعلّق الدعوى بشخص معين أو أشخاص معينين ليمكن له استيفاء الحق ، فلو قال : قتله واحد من الناس لا تسمع.