وفي الجائفة ـ وهي البالغة إلى الجوف من ايّ الجهات ولو من ثغرة النحر ـ ثلث الدية.
ولو جرح في عضو وأجاف لزمه ديتان (الديتان ـ خ ل).
______________________________________________________
دينار وان أصيبت فشينت شينا فاحشا (قبيحا ـ يب ـ ئل) فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك ثلث (نصف ـ يب ـ ئل) ديتها ، قال : وسألت أبا جعفر (عبد الله ـ يب ـ ئل) عليه السّلام عن ذلك فقال : بلغنا أن أمير المؤمنين عليه السّلام فضّلها ، لأنها تمسك الطعام والماء مع الأسنان ، فلذلك فضّلها في حكومته (١)
فعلى هذا يلزم ان يكون دية المجموع دية وسدس دية ، ويلزم في شقهما (شقها ـ خ) مع ذلك ثلث ذلك مع عدم البرء ، وهي ثلث دية وثلث سدسها ، ومع البرء خمسها ، وهو خمس الدية ، وخمس سدسها ، فجعل الحكم كما ذكره في المتن بناء على رواية ظريف ، مشكل ، فانّ البناء يقتضي ما ذكرناه أخيرا ، فتأمّل.
قوله : «وفي الجائفة إلخ». لعلّ الجائفة ليست بمخصوصة بالرأس والوجه ، بل ظاهر المتن ـ كالقواعد ـ أنها في غير الرأس والوجه ولهذا قال : (وهي البالغة إلى الجوف) أي جوف الإنسان ، وهو داخل بطنه من أيّ الجهات كان ، سواء كان من بطنه ، أو صدره ، أو ظهره ، أو جنبه ، أو من ثغرة النحر ، وهي بالضم ، النقرة التي هي بين الترقوتين.
ولو جرح عضوا جرحا موجبا لدية لذلك الجرح فاجاف أي أوصل ذلك الجرح إلى جوف المجروح مثل ان يشق كتفه حتى يحاذي جنبه ثم أدخله في جوفه فعليه دية الجرح والإيجاف ، وهو ظاهر.
واما دليل كون الإيجاف موجبا لثلث الدية فهو مثل ما مرّ في صحيحة
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٢١.