ولو ادعى الوليّ حياة المقطوع بنصفين في الكساء أو الموت بالسراية وادّعى الجاني موته أو موت المجروح بشرب السّم ، تعارض أصل السلامة وعدم الشرب مع أصل البراءة وعدم الموت بالسراية فيرجّح الجاني.
______________________________________________________
فيه والموت بغيره ، للأصل ، والظاهر ، مع عدم ظهور ما يدل على كونه بالسراية مثل الاولى حتّى يقدم قول مدّعيها ، ولما تقدّم من يقين (تعيين ـ خ) القطع والشك في النفس.
وان لم يمض زمان يسع ذلك قدّم قول الوليّ ، فإنّ الظاهر اسناد القتل الى القطع ، فإنّه أمر متحقق قابل للاستناد مع وقوع شيء آخر فيستند إليه في العادات.
وبالجملة هذا أيضا من المواضع التي قدّم فيها الظاهر على الأصل كما تقدّم ، فتأمّل.
ولو اختلف القاطع والوليّ بان ادّعى الجاني مضيّ زمان يمكن فيه الاندمال وأنكر الولي ذلك ، ففيه اشكال ، من تقابل أصل براءة الذمّة وأصل عدم مضي زمان يمكن فيه ذلك ، وتعارض ظاهر معرفة صاحب الفعل زمان فعله ، فإنّ مرجعه إلى النزاع في ابتداء زمان الجناية وظاهر كونه بالسراية ، لما تقدّم.
وفيه تأمّل يعرف ممّا تقدم من ترجيح الظاهر على الأصل.
وبالجملة ينبغي عدم الاشكال هنا أيضا ، والاشكال فيما تقدّم أيضا من الاختلاف في الزمان في قطع اليدين والرجلين ، إلّا ان يدّعى أنّ الظاهر هناك أكثر.
قوله : «ولو ادّعى الولي إلخ». إذا قطع شخص شخصا بنصفين ملفوفا في كساء عمدا ، فادّعى وليه القصاص ، وادّعى القاطع أنّه كان ميّتا حال القطع.
أو جرح شخصا ومات ذلك الشخص وأراد وليه دمه ، فادّعى أنّه ما مات