الثالث : في الاحكام
فلا (ولا ـ خ ل) يعقل الّا من عرف كيفية انتسابه الى القاتل ولا يكفي كونه من القبيلة.
ولو قتل الأب ولده خطأ فالدية على العاقلة ، وأجود القولين منعه من الإرث فيها لا في التركة (١).
______________________________________________________
قوله : «فلا يعقل الّا من عرف إلخ». عدم الفاء أظهر ، كأنه أراد التفريع على ما سبق ، من انه لمّا كان العقل على القرابة وذي النسب أوّلا ، فلا يضمن الّا من علم كيفيّة انتسابه إلى القاتل ، مثل كونه أخا له من الأب أو الأم أو الأبوين ، أو عمّا وكذلك ابنائهما ونحو ذلك.
ولا يكفي مجرد كونه من قبيلة فلان مثل كونه من قريش وبني تميم ، ونحو ذلك ، فإن الإنسان لكل منهم قرابة إلى غيره.
وانه يحتاج في القسمة أوّلا لنسبه (٢) فيما لم يعرف لم تمكن ، نعم ان علم قرب النسبة في الجملة ولم يعلم كونه من قريش وبني تميم بحيث يوجب العقل أو علم ، ولكن لم يعلم كيفيّته فلا يبعد حينئذ ، العقل والضمان ، وينبغي الصلح ، فتأمّل.
قوله : «ولو قتل الأب ولده إلخ». قد مرّ في باب الميراث ان القاتل لا يرث إلّا إذا كان خطأ فإنه يرث.
ولو قتل الأب ولده خطأ ، يرث من جميع تركته من دية خطأه من العاقلة ،
__________________
(١) في نسخة : وأجود القول منعه من الإرث منها لا من التركة.
(٢) في بعض النسخ المخطوطة هكذا : فإنه يحتاج في القسمة إلى النسبة فما لم يعرف لم تمكن ، نعم ان علم قرب النسب في الجملة.